نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 36
ومعنى الحداد أن تجتنب كل ما من شأنه أن يحسّنها ، ويدعو إلى اشتهائها ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : المتوفى عنها زوجها لا تكتحل للزينة ، ولا تتطيب ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ، ولا تبيت عن بيتها ، وتقضي الحقوق . والمعيار في ترك الزينة هو العرف . واتفقوا على أن المطلقة طلاقا رجعيا إذا مات زوجها قبل انقضاء العدّة فعليها أن تستأنف عدّة الوفاة من حين موته ، سواء أكان الطلاق في مرض الموت ، أو في حال الصحة ، لأن العصمة بينها وبين المطلق لم تنقطع ، ولذا يتوارثان ، وتجب لها النفقة ، أمّا لو كانت معتدة من طلاق بائن فإنها تمضي في عدتها ، ولا تتحول إلى عدّة الوفاة ، لانقطاع العصمة . وقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ، ثم مات عنها ؟ قال : تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا . ثم أن مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أو غائبا ، وعليه فإذا طلقها ، ولم تعلم ، حتى مضت العدّة فلا يجب أن تعتد ثانية ، أما مبدأ عدّة الوفاة فمن حين بلوغها الخبر إذا كان الزوج غائبا ، أما إذا كان حاضرا ، وافترض عدم علمها بموته إلَّا بعد حين فمبدأ العدّة من حين الوفاة ، قال صاحب الجواهر : « تعتد زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع على ذلك ، لقاعدة اتصال العدّة بسببها . وتعتد من الغائب في الطلاق من حين وقوعه عند المشهور ، للنصوص المستفيضة أو المتواترة كصحيح ابن مسلم ، قال لي الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام : إذا طلق الرجل ، وهو غائب فليشهد على ذلك ، فإذا مضى ثلاثة من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها . أجل ، تعتد زوجة الغائب من الوفاة من حين بلوغها الخبر ، لا من حين الوفاة على
36
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 36