responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 34


عدة من ارتد زوجها
عدة الوفاة
8 - عدّة من ارتد زوجها :
إذا كان الزوجان مسلمين ، وارتد الزوج ينظر : فإن كان قد ولد على فطرة الإسلام ، كما لو كان أحد أبويه مسلما تبين منه زوجته في الحال ، لوجوب قتله وتقسيم تركته ، وعدم قبول توبته بالنسبة إلى الأحكام الدنيوية ، وان قبلت بينه وبين اللَّه عزّ وجلّ ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : كل مسلم ارتد عن الإسلام ، وجحد محمّدا صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمعه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه ، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدّة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ، ولا يستتيبه .
وإذا كان مرتدا عن ملة لا عن فطرة ، أي لم يكن في الأصل مسلما ، ولكنه أسلم ، ثم ارتد ، وهذا تقبل توبته ، ولكن تحرم عليه زوجته المسلمة لمكان الإسلام ، وعليه فإنها تعتد عدّة الطلاق ، فان تاب أثناء العدّة فهو أملك بها ، وإلَّا فقد بانت منه .
9 - عدّة الوفاة :
إذا توفي عنها الزوج ، وهي غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، كبيرة كانت أو صغيرة ، آيسة أو شابة ، دخل بها أو لم يدخل دائمة أو منقطعة ، لقوله تعالى : * ( والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ، ويَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً ) * [1] وهذه الآية بإطلاقها تشمل الجميع ، ما عدا الحامل للدليل الآتي .
وذكرنا في الفقرة السابقة قول الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام : على أي وجه كان النكاح فالعدة أربعة أشهر وعشرا إذا مات الزوج .



[1] البقرة : 234 .

34

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست