responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 335


السجن على ذمة التحقيق
حبس المفلس
من خلص القاتل
السجن على ذمة التحقيق :
جاء في كتاب الوسائل عن الإمام الصادق عليه السّلام ، باب القصاص : أن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام ، فإن جاء أولياء المقتول بثبت وإلَّا خلَّى سبيله .
وتعرض لذلك صاحب الجواهر في باب القصاص ، المسألة الرابعة .
حبس المفلس :
جاء في كتاب الوسائل ، باب الحجر عن الإمام الصادق عليه السّلام : أن عليا عليه السّلام كان يحبس في الدّين ، فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا .
أنظر الجزء الرابع من كتابنا « فقه الإمام جعفر الصادق » باب القرض والدين ، فقرة « المماطلة مع القدرة » والجزء الخامس ، فصل المفلس ، فقرة « حبس المديون » . وكتاب الجواهر ، باب الدين ، وباب الحجر .
فقد ذكرنا في باب القرض والدين أن من كان له مال ظاهر ، وعليه ديون للناس يجوز للحاكم أن يحبسه ، حتى يؤدي ما عليه ، عملا بحديث : الواجد تحل عقوبته وعرضه .
من خلص القاتل :
جاء في كتاب الوسائل باب القصاص : أن الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي ، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فوثب عليه قومه فخلصوه من أيدي الأولياء ؟ قال : أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء ، حتى يأتوا بالقاتل . قال السائل : فان مات القاتل ، وهم في

335

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست