responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 336


حبس الكفيل
الأمر بالقتل
شعر المرأة
السجن ؟ قال الإمام : ان مات فعليهم الدية ، يؤدونها إلى أولياء المقتول .
حبس الكفيل :
قال صاحب الجواهر في الجزء الرابع ، القسم الثالث في الكفالة : إذا تكفل شخص بإحضار آخر ، ولم يحضره في الوقت المعين فللمكفول له أن يحبس الكفيل عند الحاكم ، حتى يحضر المكفول ، لأن الإمام الصادق عليه السّلام قال : جيء برجل إلى أمير المؤمنين علي عليه السّلام قد كفّل بنفس رجل فحبسه ، وقال : له اطلب صاحبك .
انظر الجزء الرابع من كتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ، باب الكفالة ، فقرة « تسليم المكفول » .
الآمر بالقتل :
قال صاحب الجواهر في باب القصاص ، الصورة الثانية : « سئل الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام عن رجل أمر رجلا بقتل آخر ، فقتله ؟ قال : يقتل به من باشر القتل ، ويحبس الآمر بقتله في الحبس ، حتى يموت . ولا بأس بالعمل - هذا الكلام لصاحب الجواهر - بهذه الرواية بعد صحتها ، وعمل غير واحد من الأصحاب بها » .
انظر فصل القصاص من هذا الجزء ، فقرة : - « الإكراه على القتل أو القطع » .
شعر المرأة :
جاء في كتاب الجواهر ، باب الديات ، المقصد الأول في ديات الأعضاء

336

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست