نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 336
حبس الكفيل الأمر بالقتل شعر المرأة السجن ؟ قال الإمام : ان مات فعليهم الدية ، يؤدونها إلى أولياء المقتول . حبس الكفيل : قال صاحب الجواهر في الجزء الرابع ، القسم الثالث في الكفالة : إذا تكفل شخص بإحضار آخر ، ولم يحضره في الوقت المعين فللمكفول له أن يحبس الكفيل عند الحاكم ، حتى يحضر المكفول ، لأن الإمام الصادق عليه السّلام قال : جيء برجل إلى أمير المؤمنين علي عليه السّلام قد كفّل بنفس رجل فحبسه ، وقال : له اطلب صاحبك . انظر الجزء الرابع من كتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ، باب الكفالة ، فقرة « تسليم المكفول » . الآمر بالقتل : قال صاحب الجواهر في باب القصاص ، الصورة الثانية : « سئل الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام عن رجل أمر رجلا بقتل آخر ، فقتله ؟ قال : يقتل به من باشر القتل ، ويحبس الآمر بقتله في الحبس ، حتى يموت . ولا بأس بالعمل - هذا الكلام لصاحب الجواهر - بهذه الرواية بعد صحتها ، وعمل غير واحد من الأصحاب بها » . انظر فصل القصاص من هذا الجزء ، فقرة : - « الإكراه على القتل أو القطع » . شعر المرأة : جاء في كتاب الجواهر ، باب الديات ، المقصد الأول في ديات الأعضاء
336
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 336