نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 334
الإعانة على القتل ثلاثة وثلاثة الإعانة على القتل : إذا أمسك بشخص وقتله آخر حبس الممسك مؤبدا . ( الجواهر والوسائل باب القصاص ) . وفي كتاب الوسائل باب القضاء ان الإمام الصادق عليه السّلام قال : « لا يخلد في السجن إلَّا ثلاثة : الذي يمسك على الموت يحفظه ، حتى يقتل ، والمرأة المرتدة عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل » . ثلاثة وثلاثة : وأيضا في الوسائل باب القضاء قال الإمام الصادق عليه السّلام : « يجب على الإمام أن يحبس الفساق من العلماء ، والجهال من الأطباء ، والمفاليس من الأكرياء » [1] . وأيضا في الباب المذكور قال الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام : لا يحبس في السجن إلَّا ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلما ، ومن اؤتمن على أمانة فذهب بها . وإذا صحت هذه الرواية عن الإمام فيكون قصده من الحصر بالثلاثة هو حبس التعزير بما يراه الإمام ، وإلَّا فإن المرأة المرتدة والممسك والسارق للمرة الثالثة يحبسون حدا ، لا تعزيرا . وأيضا في نفس الباب قال الإمام الصادق عليه السّلام : ان على الإمام أن يخرج المحبّسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ، ويوم العيد إلى العيد ، فيرسل معهم ، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن .
[1] جاء في اللغة أن الأكرياء جمع كري ، وهو الناعس والنائم ، وربما كان مراد الإمام من المفاليس من الأكرياء الفقراء الكسالى الذين يقدرون على العمل ، ولا يعملون .
334
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 334