نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 333
< فهرس الموضوعات > السجن : المرأة المرتدة < / فهرس الموضوعات > السارق للمرة الثالثة السجن تعرضت كتب الفقه والحديث لمن يجب أو يجوز سجنه في أبواب شتى لمناسبة يستدعيها المقام ، ولم أر من جمع مسائله في فصل مستقل ، فرأيت أن أفرد هذا الفصل لما تهيأ لي منها تسهيلا على الراغبين في معرفتها . المرأة المرتدة : إذا ارتدت المرأة عن الإسلام عرضت التوبة عليها ، فان تابت فذاك ، وإلَّا تخلد في السجن مع الأشغال الشاقة ، ويضيق عليها في المأكل والمشرب والملبس ، وتضرب في أوقات الصلاة . ( كتاب الجواهر ج 6 القسم الثاني من كتاب الحدود ، وفصل « المرتد والفاعل بالأموات والبهائم » من هذا الجزء ، فقرة المرأة المرتدة ) . السارق للمرة الثالثة : إذا سرق للمرة الأولى تقطع يده اليمنى ، فان عاد ثانية تقطع رجله اليسرى . فإذا سرق للمرة الثالثة حبس مؤبدا . ( الجواهر والوسائل ) ، وفصل القذف والسكر والسرقة وقطع الطريق من هذا الجزء ، فقرة القطع .
333
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 333