responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 333


< فهرس الموضوعات > السجن :
المرأة المرتدة < / فهرس الموضوعات > السارق للمرة الثالثة
السجن تعرضت كتب الفقه والحديث لمن يجب أو يجوز سجنه في أبواب شتى لمناسبة يستدعيها المقام ، ولم أر من جمع مسائله في فصل مستقل ، فرأيت أن أفرد هذا الفصل لما تهيأ لي منها تسهيلا على الراغبين في معرفتها .
المرأة المرتدة :
إذا ارتدت المرأة عن الإسلام عرضت التوبة عليها ، فان تابت فذاك ، وإلَّا تخلد في السجن مع الأشغال الشاقة ، ويضيق عليها في المأكل والمشرب والملبس ، وتضرب في أوقات الصلاة . ( كتاب الجواهر ج 6 القسم الثاني من كتاب الحدود ، وفصل « المرتد والفاعل بالأموات والبهائم » من هذا الجزء ، فقرة المرأة المرتدة ) .
السارق للمرة الثالثة :
إذا سرق للمرة الأولى تقطع يده اليمنى ، فان عاد ثانية تقطع رجله اليسرى .
فإذا سرق للمرة الثالثة حبس مؤبدا . ( الجواهر والوسائل ) ، وفصل القذف والسكر والسرقة وقطع الطريق من هذا الجزء ، فقرة القطع .

333

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست