نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 332
الضرب الاثبات الضرب : قال صاحب مفتاح الكرامة في المجلد العاشر ، باب القصاص : « لا قصاص في الضرب الذي لا يجرح ، كالرفس بالرجل واللطم والوكز ، والضرب بسوط أو عصا ، فإن حصل بها انتفاخ - أي ورم - أو مرض فالحكومة ، وان حدث تغيير لون ، فإن كان احمرارا في الوجه فدينار ونصف ، وإن كان اخضرارا فثلاثة دنانير ، وإن كان اسودادا فستة ، وإذا كانت هذي التغيرات في غير الوجه فعلى النصف مما في الوجه ، وان لم يحدث شيء سوى الألم فالتعزير » . ومعنى هذا أنّه لا قصاص إلَّا في القطع والجرح الذي معه قطع ، ويستأنس له بقوله تعالى : * ( والْجُرُوحَ قِصاصٌ ) * فإن الجروح تشمل كل جرح سواء أكان معه قطع ، أو لم يكن ، ولا تشمل الضرب . وربما تعرضنا مرة ثانية للضرب في آخر باب الديات . الإثبات : يثبت القصاص في الجرح والقطع بالإقرار مرة واحدة من البالغ العاقل المختار ، وبشهادة رجلين عدلين ، ولا تقبل النساء منفردات ولا منضمات ولا يثبت بشاهد ويمين . أجل ، قطع الخطأ وجرحه يثبت بشاهد ويمين ، وشاهد وامرأتين ، لأنّه من الشهادة على المال دون القصاص .
332
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 332