responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 328


وتقطع ثلاثا من أصابعه قصاصا مثلا بمثل ، ولا ترد عليه شيئا من المال ، وإن شاءا أن يصطلحا على مبلغ من المال فلهما ذلك ، وان قطع أصابعها الثلاث خطأ فلا قطع ، ولها دية ثلاث أصابع كاملة ، تماما كما لو قطعت هي منه ثلاث أصابع من دون تفاوت ، لا في القصاص ، ولا في مقدار الدية .
3 - أن يقطع منها أربع أصابع عمدا ، فان لها ، والحال هذي ، أن تقطع منه أربع أصابع مثلها ، على شريطة أن ترد عليه دية إصبعين ، وهي عشرون من الإبل كما يأتي في باب الديات ، ولها أن تتفق معه على مبلغ من المال عوضا عن أصابعها الأربع . وإذا قطع أصابعها الأربع خطأ أعطاها دية إصبعين فقط ، وإذا قطعت هي منه أربع أصابع عمدا فله أن يقطع منها مثلها قصاصا ، وإذا قطعتها منه خطأ أخذ منها دية أربع أصابع بالتمام .
وهنا سؤال يفرض نفسه ، ويتبادر إلى كل ذهن : كيف تساوت المرأة مع الرجل إذا قطع منها إصبعين ، أو اثنتين ، أو ثلاثا مثلا بمثل قصاصا ودية ، عمدا وخطأ من غير تفاوت ، وافترقت عنه إذا قطع منها أربعا فتأخذ منه دية إصبعين في قطع الخطأ . وإذا قطعها عمدا تقطع هي منه أربعا بعد أن ترد عليه دية إصبعين .
مع العلم انها إذا قطعت هي منه أربعا خطأ دفعت له دية الأربع كاملة ، وإذا قطعتها عمدا اقتص منها مثلا بمثل من غير رد . بل أعظم من هذا أن تأخذ منه عن دية الثلاث خطأ دية ثلاث أصابع ، وعن دية الأربع دية إصبعين ! ! الجواب : ان السر في ذلك لا يكمن في هذه العقول - أي عقولنا نحن - وانما يكمن في قاعدتين شرعيتين ثبتا بالنص صراحة ، واجمع الفقهاء على العمل بهما : القاعدة الأولى : ان دية المرأة في قتل النفس على النصف من دية الرجل ، فإذا قتلته هي دفعت لوليه دية كاملة ، وإذا قتلها هو دفع لوليها نصف

328

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست