نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 327
الرجل والمرأة دين الله لا يصاب بهذه العقول وهي المساواة في الدين والحرية ، وأن يكون القاتل بالغا عاقلا ، والمقتول محقون الدم ، والقاتل ليس بأب - لا بد من توافرها هنا . وأيضا يتحقق العمد بالمباشرة والتسبيب ، وبترتب الجرح مع قصده وان لم تكن الآلة جارحة في الغالب ، أو بقصد الضرب المؤدي إلى الجرح في الغالب ، وان لم يكن الجرح مقصودا حسبما تقدم في قتل النفس دون تفاوت . الرجل والمرأة : يقتص للرجل من الرجل مثلا بمثل ، ويقتص للمرأة من المرأة كذلك ، وأيضا يقتص للرجل من المرأة إذا جنت هي عليه مثلا بمثل ، فإذا قطعت يده قطعت يدها ، ولا تعطيه شيئا ، تماما كما لو قتلته عمدا فإنها تقتل به ، وليس لولي الرجل المقتول أكثر من نفس المرأة القاتلة كما جاء في النص . دين اللَّه لا يصاب بهذه العقول : وهل يقتص من الرجل للمرأة مثلا بمثل إذا هو جنى عليها ؟ و يستدعي الجواب التفصيل التالي : 1 - أن يقتلها عمدا ، فإنه يقتل بها ، على شريطة أن يعطي وليها لورثة الرجل القاتل نصف دية الرجل ، كما تقدم في فصل القصاص « فقرة : الرجل والمرأة » . وإذا قتلها خطأ أعطى وليها نصف ديتها . ويأتي التفصيل في باب الديات . 2 - أن يقطع منها إصبعا ، أو اثنتين ، أو ثلاثا عمدا ، فإنها تستوفي منه ،
327
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 327