responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 327


الرجل والمرأة
دين الله لا يصاب بهذه العقول
وهي المساواة في الدين والحرية ، وأن يكون القاتل بالغا عاقلا ، والمقتول محقون الدم ، والقاتل ليس بأب - لا بد من توافرها هنا . وأيضا يتحقق العمد بالمباشرة والتسبيب ، وبترتب الجرح مع قصده وان لم تكن الآلة جارحة في الغالب ، أو بقصد الضرب المؤدي إلى الجرح في الغالب ، وان لم يكن الجرح مقصودا حسبما تقدم في قتل النفس دون تفاوت .
الرجل والمرأة :
يقتص للرجل من الرجل مثلا بمثل ، ويقتص للمرأة من المرأة كذلك ، وأيضا يقتص للرجل من المرأة إذا جنت هي عليه مثلا بمثل ، فإذا قطعت يده قطعت يدها ، ولا تعطيه شيئا ، تماما كما لو قتلته عمدا فإنها تقتل به ، وليس لولي الرجل المقتول أكثر من نفس المرأة القاتلة كما جاء في النص .
دين اللَّه لا يصاب بهذه العقول :
وهل يقتص من الرجل للمرأة مثلا بمثل إذا هو جنى عليها ؟
و يستدعي الجواب التفصيل التالي :
1 - أن يقتلها عمدا ، فإنه يقتل بها ، على شريطة أن يعطي وليها لورثة الرجل القاتل نصف دية الرجل ، كما تقدم في فصل القصاص « فقرة : الرجل والمرأة » . وإذا قتلها خطأ أعطى وليها نصف ديتها . ويأتي التفصيل في باب الديات .
2 - أن يقطع منها إصبعا ، أو اثنتين ، أو ثلاثا عمدا ، فإنها تستوفي منه ،

327

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست