نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 329
الدية ، وانها تقتل به بلا شرط في قتل العمد ، ولا يقتل بها إلَّا بشرط أن ترد إلى ورثته نصف الدية . وهذه القاعدة - كما رأيت - فرقت بين الرجل والمرأة في قتل النفس دية وقصاصا من حيث الشروط وعدمه . القاعدة الثانية : ان الرجل والمرأة يتساويان قصاصا ودية . وفي العمد والخطأ فيما هو دون قتل النفس ، أي في الجرح والقطع ، إلَّا إذا بلغت دية الجرح والقتل ثلث دية الرجل فأكثر ، فإذا بلغت ديتهما الثلث رجعت دية جرحها وعضوها إلى نصف دية جرح الرجل وعضوه ، وتصير هي كنصف الرجل ، حتى ان دية الأربع أصابع كدية الإصبعين بعد أن كانت تماما كالرجل قبل أن تبلغ دية الجرح الثلث . وعلى هذا فإذا جرحها الرجل ، أو قطعها عمدا ، وأرادت الاقتصاص ينظر : فان كانت دية الجرح والقطع دون دية ثلث دية الرجل اقتصت منه بلا قيد وشرط ، وإن كانت الدية بمقدار الثلث اقتصت بشرط ان ترد عليه نصف دية الجرح أو القطع . وإذا جرحها أو قطعها خطأ ينظر كذلك فان كانت الدية دون الثلث أخذتها منه تماما كما يأخذ الرجل منها ، وإن كان الجرح والقطع بمقدار الثلث فليس لها إلَّا نصف دية العضو والجرح . مثلا : إذا قطع هو منها أربع أصابع عمدا فليس لها أن تقطع منه أربعا إلَّا إذا ردت عليه دية إصبعين ، لأن دية الأربع أكثر من ثلث دية الرجل ، كما يأتي ، وإذا قطع الأربع منها خطأ فليس لها إلَّا دية إصبعين . وكذا إذا قطع يدها عمدا ، فإنها تقطع يده على أن ترد عليه نصف دية اليد ، لأن ديتها أكثر من ثلث دية النفس ، وهكذا بالنسبة إلى العين والاذن ، وما أشبه ، والسر الأول والأخير هو النصف فقط لا غير . قال الإمام الصادق عليه السّلام : المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية ، فإذا
329
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 329