responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 318


المرأة والرجل
الاثبات
المرأة والرجل :
إذا قتلت المرأة رجلا عمدا كان ولي المقتول بالخيار بين أن يأخذ منها الدية ان رضيت هي ، كما يأتي ، وبين أن يقتلها ، فإذا اختار القتل فلا يغرم أهلها شيئا . وإذا قتل الرجل امرأة كان وليها بالخيار بين أن يأخذ الدية ، ان رضي الرجل ، وبين أن يقتله على أن يدفع لورثته نصف الدية 500 دينار ، إجماعا ونصا . ومنه قول الإمام الصادق عليه السّلام : إذا قتل الرجل المرأة تعمدا ، وأراد أهل المرأة أن يقتلوه فذاك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية ، وان قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل ، وان قتلت المرأة الرجل قتلت به ، وليس لهم إلَّا نفسها .
وإذا اشتركت امرأتان في قتل رجل قتلتا به ، ولا شيء لورثتهما ، فقد سئل الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام عن ذلك ؟ فقال : تقتلان به . ما يختلف فيه أحد .
الإثبات :
يثبت القتل بالطرق التالية :
1 - ذهب أكثر الفقهاء بشهادة صاحب المسالك والجواهر إلى ثبوت القتل بالإقرار مرة واحدة من العاقل البالغ المختار . قال صاحب المسالك : « لعموم :
إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، وحمله على الزنا والسرقة ، وغيرهما مما يعتبر فيه التعدد قياس مع وجود الفارق ، لأنه حق آدمي ، فيكفي فيه المرة كسائر الحقوق » .
وإذا أقر انسان على أنّه هو القاتل عمدا وحده دون سواه ، فجاء آخر ،

318

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست