responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 317


يكون المجنون أراده فعليه الدية في ماله ، يدفعها إلى ورثة المجنون ، ويستغفر اللَّه ، ويتوب إليه .
واختلفوا في السكران إذا قتل : هل يقتل أو لا ؟ ذهب أكثر الفقهاء بشهادة صاحب المسالك إلى أنّه يقتل ، لأنه سكر مختارا مع علمه بالتحريم ، فيحكم عليه بحكم الصاحي .
وهذا مجرد استحسان ، والصواب ان السكران بحكم المجنون والنائم ما دام فاقدا لشعوره . أجل ، هو معاقب على السكر وارتكاب الحرام . ولكن عقابه على السكر شيء ، وترتب جميع أحكام الصاحي عليه شيء آخر .
5 - أن يكون المقتول غير مباح الدم ، فمن قتل الزاني المحصن ، واللوطي والمرتد عن الإسلام فلا قود ولا دية عليه ، لأن هؤلاء يجب قتلهم شرعا ، لقول الإمام عليه السّلام : من قتله الحد فلا دية له .
وكذا من قتل شخصا دفاعا عن النفس ، أو قطع عضوا أو جرح غيره استيفاء لحق القصاص من غير أن يعتدي فمات المقطوع والمجروح بسبب القطع أو الجرح فإنه لا شيء على القاتل المدافع عن نفسه ، ولا على القاطع والجارح قصاصا .
وتسأل : إذا قتل شخص آخر ، وجاز قتله قصاصا لولي المقتول ، ولكن جاء أجنبي فقتله ، فما هو الحكم ؟
الجواب : يثبت لولي المقتول الثاني حق القصاص على الأجنبي ، أما ولي المقتول الأول فيعطى الدية من مال المقتول الثاني الذي هو القاتل الأول ، تماما كما لو مات القاتل حتف أنفه قبل أن يقتص منه ، وسبقت الإشارة إلى ذلك في فقرة : - إذا قتل أكثر من واحد .

317

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست