نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 319
وقال : بل أنا القاتل عمدا وحدي دون سواي ، وبقي كل منهما مصرا على قوله ، إذا كان كذلك تخير الولي بين أن يقتص من أيهما شاء ، لأن كلا من الإقرارين نافذ في حق المقر ، ولا يمكن الجمع بينهما فيتخير الولي بين الأخذ بأيهما شاء . وكذا الحكم إذا قال أحدهما : أنا قتلته عمدا ، وقال الآخر : أنا قتلته خطأ . فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل وجد مقتولا ، فجاء به رجلان إلى وليه ، فقال أحدهما : أنا قتلته عمدا ، وقال الآخر : أنا قتلته خطأ ؟ فقال الإمام : ان هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل ، وان أخذ بصاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل . هذا ، إذا بقي كل منهما مصرا على إقراره ، وأنه هو القاتل عمدا دون سواه ، أما إذا رجع الأول عن إقراره بعد أن أقر الثاني فيدرأ عنهما معا القتل والدية ، ويعطي ورثة المقتول الدية من بيت المال . قال صاحب الجواهر : « هذا هو المشهور ، لما روي عن الإمام الصادق عليه السّلام أنه قد جيء برجل إلى أمير المؤمنين علي عليه السّلام بيده سكين ملطخ بالدم ، ورجل مذبوح ، فقال له أمير المؤمنين : ما تقول ؟ قال : أنا قتلته . قال الإمام : اذهبوا به فأقيدوه ، فلما أرادوا قتله جاء رجل مسرعا ، وقال : أنا قتلته . فقال الإمام للأول : ما حملك على إقرارك على نفسك ؟ قال : ذبحت بجنب الخربة شاة ، فأخذني البول ، فدخلت الخربة ، فوجدت الرجل يتشحط بدمه ، فقمت متعجبا ، فدخل هؤلاء فأخذوني ، وما كنت أستطيع أن أقول ، وقد شاهدوني على هذا الحال . فخلى الإمام عن الرجلين ، وأخرج دية المذبوح من بيت المال . 2 - يثبت ما يجب القصاص به نفسا وطرفا بشهادة رجلين عدلين ، ولا تقبل النساء منفردات ولا منضمات ، لقول الإمام الرضا عليه السّلام : لا تجوز شهادتهن في
319
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 319