responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 316


البيت عليهم السّلام روايات كثيرة تدل على أن المسلم يقتل بغير المسلم ، وقال الشيخ الأردبيلي في شرح الإرشاد باب القصاص ، الشرط الرابع ، قال : « أكثر هذه الروايات وأصحها يدل على القصاص ، ولكن القائل بها غير ظاهر » .
3 - أن لا يكون القاتل أبا للمقتول ، إجماعا ونصا ، ومنه قول الإمام الصادق عليه السّلام : لا يقاد الرجل بولده إذا قتله ، ويقتل الولد إذا قتل والده .
وتقتل الأم بولدها . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف إلَّا من الإسكافي » .
وبالأولى أن يقتل الولد بأمه .
4 - أن يكون القاتل كاملا بالعقل والبلوغ ، فلا قصاص على المجنون ، ولا على الصبي ، حتى ولو كان مميزا ، وتؤخذ دية المقتول من العاقلة ، سواء أكان المقتول عاقلا بالغا ، أو غير عاقل ولا بالغ ، ويأتي الكلام عن العاقلة في باب الديات إن شاء اللَّه . قال الإمام الصادق عليه السّلام : عمد الصبي وخطأه واحد . وفي رواية ثانية : أن عليا أمير المؤمنين عليه السّلام سئل عن مجنون قتل رجلا عمدا ، فجعل الدية على قومه ، وجعل عمده وخطأه سواء .
وإذا كان القاتل عاقلا حين القتل ، ثم طرأ عليه الجنون لم يسقط عنه القصاص . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف أجده بيننا » .
وذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر إلى أن العاقل البالغ إذا قتل الصغير قتل به .
وأيضا اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر إلى أن العاقل إذا قتل المجنون لا يقتل به . فقد سئل الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام عن رجل قتل رجلا مجنونا ؟ فقال : إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قود ولا دية ، ويعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين ، وان قتله من غير أن

316

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست