نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 31
أقصر عدة أطول عدة وطهرت ، هي امرأة لا ترى دما ما دامت ترضع ، ما عدتها ؟ قال : ثلاثة أشهر . 5 - أقصر عدّة : إذا أخبرت التي اعتدت بالأقراء بأنّها قد اعتدت وقضت عدّتها تصدّق إذا مضت مدّة يمكن انقضاء العدّة فيها ، وأقل ما تصدق به المعتدة بالأقراء ستة وعشرون يوما ولحظتان ، وذلك أن يطلقها في آخر لحظة من الطهر ، ثم تحيض ثلاثة أيام ، وهي أقل مدّة الحيض ، ثم يمر بها أقل الطهر عشرة أيّام ، ثم تحيض ثلاثة أيّام ، ثم يمر بها ثانية أقل الطهر عشرة أيّام ، ثم تحيض ، فمجرد رؤية الدم الأخير تخرج من العدّة ، ولا بد من اللحظة الأولى من الحيض الثالث للعلم بتمامية الطهر الأخير . وقال صاحب الجواهر : « هذا في ذات الحيض ، وإلَّا فقد يتصور انقضاء العدّة بأقل من ذلك في ذات النفاس كأن يطلقها بعد الوضع قبل رؤية الدم بلحظة ، ثم ترى النفاس لحظة ، لأنه لا حد لأقله عندنا ، ثم ترى الطهر عشرة أيام ، ثم ترى الدم ثلاثا ، ثم ترى الطهر عشرا فيكون مجموع ذلك 23 يوما وثلاث لحظات : لحظة بعد الطلاق ، ولحظة للنفاس ، ولحظة الدم الثالث » . ولا بد من الإشارة إلى أن المراد بأقصر عدّة لمن كانت معتدة بالأقراء ، وإلَّا فيمكن أن تكون العدّة أقل من ساعة ، كما لو طلقها ، وهي حامل ، ثم وضعت بعد الطلاق ، فإنها تخرج من العدّة بمجرد الوضع . 6 - أطول عدّة : قد تبين مما سبق أن من استقام حيضها تعتد بثلاثة قروء ، ومن لا تحيض
31
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 31