نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 32
وهي في سن من تحيض تعتد بثلاثة أشهر ، وتسأل : إذا اعتدت هذه بالأشهر ، ولكن قبل مضي ثلاثة أشهر بيض عاد إليها الدم ، فما ذا تصنع ؟ الجواب : تعتد بأسبق الأمرين من ثلاثة أشهر بيض ، أو ثلاثة أقراء ، بمعنى ان مضى لها ثلاثة أشهر بيض قبل أن تتم الأقراء انقضت عدتها ، وان مضى ثلاثة أقراء قبل ثلاثة أشهر انقضت عدتها أيضا ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : « أي الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدتها ، فان مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما انقضت عدتها ، وان مرت ثلاثة أقراء انقضت عدتها » . قال صاحب الجواهر : « وبهذا يتضح لك عموم الضابط لكل معتدة من الطلاق ، وما يلحق به - كالفسخ - وهو أي الأمرين سبق إليها اعتدت به من غير فرق بين إفرادها جميعا » . أما إذا رأت الحيض قبل انقضاء الأشهر الثلاثة ، ولو بلحظة صبرت تسعة أشهر ، ولا يجديها نفعا أن تمر بعد ذلك ثلاثة أشهر بلا دم ، وبعد انتهاء الأشهر التسعة فإن وضعت قبل انتهاء السنة خرجت من العدّة ، وكذلك إذا حاضت وأتمت الأطهار ، وإذا لم تلد ، ولم تتم الأقراء قبل سنة اعتدت بثلاثة أشهر مضافة إلى التسعة فيكون المجموع سنة كاملة ، قال صاحب الجواهر : « والأصل في ذلك خبر سودة بن كليب ، وهو ان الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة ، وهي ممن تحيض ، فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلَّا حيضة واحدة ، ثم ارتفعت حيضتها ، حتى مضت ثلاثة أشهر أخرى ، ولا تدري ما رفع حيضتها ؟ قال : إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلَّا حيضة واحدة ، ثم ارتفع طمثها ، فما تدري ما رفعه ، فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلاقها ، ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر ، ثم
32
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 32