نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 30
عدة من استقام حيضها عدة الشابة التي لا تحيض ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ، ثم تتزوج ان شاءت . 3 - عدة من استقام حيضها : إذا طلق الرجل زوجته بعد أن دخل بها ، ولم تكن حاملا ولا آيسة ، وقد اعتادت أن يأتيها الحيض مرّة أو أكثر فيما دون الثلاثة أشهر ، إذا كان كذلك فإنّها تعتد بثلاثة قروء ، للآية 228 من سورة البقرة : * ( والْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) * . والقرء هو الطهر ، قال صاحب الجواهر ، « عملا ورواية ، بل لم أقف فيه على مخالف » . قال الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ، وحلت للأزواج . وأيضا قال : أن عليا أمير المؤمنين عليه السّلام قال : انما القرء ما بين الحيضتين . وعليه فإذا طلقها في آخر لحظة من طهرها احتسب من العدة ، وأكملت بعده طهرين . والمعتدة بسبب الفسخ ، تماما كالمعتدة من الطلاق ، أمّا المتمتع بها فتعتد بحيضتين ، ويأتي الكلام عنها . 4 - عدّة الشابة التي لا تحيض : إذا كانت شابة في سن من تحيض ، ولا تحيض ، خلقة أو لمرض فإنّها تعتد مع الدخول ، وعدم الحمل بثلاثة أشهر ، سواء أفارقها بطلاق ، أو بفسخ ، أما المتمتع بها فعدتها 45 يوما كما يأتي ، ويطلق الفقهاء على هذه الشابة التي لا تحيض اسم المسترابة . أمّا الدليل على أن عدتها ثلاثة أشهر فروايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السّلام ، منها قول الإمام الصادق عليه السّلام : عدّة المطلقة ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر ان لم تكن تحيض . وأيضا سئل عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت
30
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 30