نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 309
المباشرة والتسبيب من أمثلة التسبيب والفعل ، والقصد ، سواء اتجه القصد إلى القتل مباشرة ، أو إلى الفعل القاتل غالبا . المباشرة والتسبيب : ليس في النصوص لفظ مباشرة ، ولا لفظ تسبيب ، وانما الذي فيها لفظ عمد وخطأ . قال صاحب الجواهر : « ليس في شيء من الأدلة أخذ موضوعا للحكم بلفظ المباشرة والسبب ، وانما الموجود قتل العمد ونحوه ، فالمدار في القصاص على صدقه » . وعلى هذا ، فمتى صدق قتل العمد في نظر العرف جاز القصاص ، سواء أكان القتل بالمباشرة ، أو بالتسبيب ، ومعنى المباشرة أن يترتب القتل على فعل القاتل مباشرة ، ومن غير واسطة شيء آخر ، كالذبح والخنق . أمّا التسبيب فهو أن يأتي المسبب بفعل يتولد منه شيء آخر يترتب عليه الموت ، كمن حبس غيره ، ومنع عنه الطعام والشراب ، حتى مات جوعا وعطشا ، فان الموت قد استند مباشرة إلى الجوع والعطش ، وهما قد استندا إلى الحبس ، فيكون الحابس هو المسبب للقتل ، وبالتالي يصدق عليه أنّه عامد . من أمثلة التسبيب : ذكر صاحب الشرائع والجواهر أمثلة كثيرة للقتل بالتسبيب : « منها » إذا حبسه أمدا لا يستدعي الموت في الغالب ، ثم أطلقه ، ومات بعد إطلاقه ، وتبين أن الموت يستند في النهاية إلى حبسه ، إذا كان كذلك ينظر : فان كان قد قصد من حبسه القتل فهو عمد ، وان لم يكن القتل من قصده فليس بعمد ، تماما كما لو ضربه أو وكزة بعصا فمات على ما فصلنا في فقرة « قتل العمد » .
309
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 309