responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 309


المباشرة والتسبيب
من أمثلة التسبيب
والفعل ، والقصد ، سواء اتجه القصد إلى القتل مباشرة ، أو إلى الفعل القاتل غالبا .
المباشرة والتسبيب :
ليس في النصوص لفظ مباشرة ، ولا لفظ تسبيب ، وانما الذي فيها لفظ عمد وخطأ . قال صاحب الجواهر : « ليس في شيء من الأدلة أخذ موضوعا للحكم بلفظ المباشرة والسبب ، وانما الموجود قتل العمد ونحوه ، فالمدار في القصاص على صدقه » .
وعلى هذا ، فمتى صدق قتل العمد في نظر العرف جاز القصاص ، سواء أكان القتل بالمباشرة ، أو بالتسبيب ، ومعنى المباشرة أن يترتب القتل على فعل القاتل مباشرة ، ومن غير واسطة شيء آخر ، كالذبح والخنق . أمّا التسبيب فهو أن يأتي المسبب بفعل يتولد منه شيء آخر يترتب عليه الموت ، كمن حبس غيره ، ومنع عنه الطعام والشراب ، حتى مات جوعا وعطشا ، فان الموت قد استند مباشرة إلى الجوع والعطش ، وهما قد استندا إلى الحبس ، فيكون الحابس هو المسبب للقتل ، وبالتالي يصدق عليه أنّه عامد .
من أمثلة التسبيب :
ذكر صاحب الشرائع والجواهر أمثلة كثيرة للقتل بالتسبيب :
« منها » إذا حبسه أمدا لا يستدعي الموت في الغالب ، ثم أطلقه ، ومات بعد إطلاقه ، وتبين أن الموت يستند في النهاية إلى حبسه ، إذا كان كذلك ينظر : فان كان قد قصد من حبسه القتل فهو عمد ، وان لم يكن القتل من قصده فليس بعمد ، تماما كما لو ضربه أو وكزة بعصا فمات على ما فصلنا في فقرة « قتل العمد » .

309

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست