نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 310
أجل ، لو كان ضعيفا لمرض ، أو صغر ، يموت مثله فهو عمد ، حتى ولو لم يقصد القتل ، كما قال صاحب الجواهر . و « منها » : إذا رماه في الماء أو في النار فان كان لا يستطيع الخروج فهو عمد موجب للقصاص ، وان علمنا أنّه قد كان بإمكان الملقى أن يخرج ، ومع ذلك تعمد البقاء ، وتقصد عدم الخروج ، حتى مات فلا قصاص ولا دية على من ألقاه ، لأن المقتول هو الذي أعان على نفسه . قال صاحب الجواهر : « ليس سببا للضمان ، مع فرض قدرته على التخلص » . و « منها » : إذا قدم طعاما مسموما لغيره فأكله ومات ينظر : فان كان الآكل عالما بالسم فلا قود ولا دية على من قدم الطعام . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف ولا إشكال ، لأنّه هو قاتل نفسه بمباشرته عالما بالحال لا المقدم » . أجل ، إذا كان الآكل طفلا صغيرا غير مميز فعلى المقدّم القصاص . أما إذا كان الآكل غير عالم بالسم فهو من أظهر الأفراد لقتل العمد بالتسبيب ، لمكان التغرير . و « منها » إذا جرحه ثم عضه كلب ونحوه فمات بسبب الجرح والعض معا ، بحيث يكون كل منهما جزء من السبب للموت ، وهما معا سبب كامل له ، إذا كان كذلك فولي المقتول بالخيار بين أن يأخذ نصف الدية من الجارح ، وبين أن يقتله على شريطة أن يدفع نصف ديته لورثته ، لأن الجرح جزء السبب ، وليس سببا كاملا . و « منها » : إذا حرّض عليه كلبا فقتله ، فإن كان من عادة الكلب قتل الإنسان قتل المحرض ، حتى ولو لم يقصد القتل مباشرة ، لأنه قد قصد الفعل القاتل ، وان لم يكن ذلك من عادة الكلب فإن كان المحرض قاصدا القتل قتل ، وإلَّا فعليه الدية .
310
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 310