نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 308
من العاقل البالغ إذا قصد القتل من فعل يستدعي القتل في الغالب ، كالضرب بأداة قاتلة ، أو الإلقاء من شاهق ، أو في النار ، أو البحر ، أو خنقه ، أو أطعمه السم ، وما إلى ذلك مما يحصل به ، إزهاق الروح عادة . وأيضا اتفقوا على أن من ضرب غيره ضربا مبرحا ، حتى قتل فهو عامد وان لم يقصد القتل بالذات ، لأن قصد الفعل القاتل قصد للقتل . قال صاحب الجواهر : « ويعضد ذلك النصوص المعتبرة المستفيضة ، منها ان الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن رجل ضرب رجلا بعصا ، فلم يرفع الضرب عنه حتى مات ، أيدفع لأولياء المقتول ؟ - أي ليقتلوه قصاصا - قال : نعم . ويجهز عليه بالسيف - ثم قال صاحب الجواهر - فيكفي قصد ما علم أنّه يسبب القتل عادة ، وان ادّعى الفاعل الجهل لم تسمع دعواه . إذ لو سمعت بطلت أكثر الدماء ، كما هو واضح » . وتسأل : إذا ضربه بشيء لا يحصل به القتل عادة ، كالضرب بحجر أو عصا ، أو وكزة ، فمات بسبب ذلك ، فهل يعد هذا عمدا موجبا للقصاص ؟ ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر إلى أن هذا الفعل إذا اقترن منذ البداية بقصد القتل فهو عمد ، وإلَّا فلا عمد . قال الإمام الصادق عليه السّلام : إنما الخطأ أن يريد شيئا فيصيب غيره ، أمّا كل شيء قصدت إليه فأصبته فهو عمد . وفي رواية ثانية : كل من اعتمد شيئا فأصابه بحديد ، أو حجر ، أو عصا ، أو بوكزة ، هذا كله عمد . والخلاصة ان ضابط قتل العمد « أن يقصد الفعل والقتل ، أو يقصد الفعل الذي يقتل مثله في الغالب ، وان لم يقصد القتل » كما قال صاحب الجواهر ، اما إذا فعل فعلا لا يوجب القتل عادة ، ولم يكن القتل من قصده ، ومع ذلك حصل القتل فلا يكون عمدا موجبا للقصاص ، وعليه تكون عناصر قتل العمد ثلاثة : القتل ،
308
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 308