responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 283


لحديث : « رفع القلم » . أجل ، يؤدبه الحاكم في كل مرة بما يرى .
وقال بعض الفقهاء : إذا تكررت السرقة من الصبي قطع الحاكم أطراف أصابعه في المرة الرابعة ، أو الخامسة مستندا إلى روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السّلام ولكنها مختلفة الدلالة والمعنى ، وقد أعرض المشهور عن العمل بها بشهادة صاحب الجواهر والمسالك ، وحملها أكثر من واحد على إرادة التأديب بنظر الحاكم بسبب اختلافها ، لأن نظر الحاكم في التأديب والتعزير يختلف باختلاف الصبيان .
2 - العقل ، فلا حد على المجنون ، لحديث « رفع القلم » ولكن يؤدبه الحاكم إذا كان للتأديب أثر في ردع المجانين .
3 - ارتفاع الشبهة ، أما مع وجودها فلا قطع ، ومثال ذلك أن يتوهم أن الذي أخذه هو ملك له ، فيتبين أنّه مال الغير .
4 - إذا كان المال المسروق شراكة بين السارق وغيره ينظر : فان كان الذي أخذه بمقدار نصيبه أو أقل فلا حد عليه ، وإن كان آثما ، للتصرف من غير إذن الشريك .
وإذا كان المأخوذ أكثر من سهمه ، ويزيد عنه بمقدار النصاب الذي سنتكلم عنه فإنه يحد ، على شريطة أن لا يدعي الاشتباه ، ويقول : ظننت أن سهمي بهذا القدر فأخذته ، وكان ذلك ممكنا في حقه ، لأن الحدود تدرأ بالشبهات .
وتسأل : ما هو الحكم لو سرق من بيت المال ؟
الجواب : ذهب أكثر الفقهاء بشهادة صاحب المسالك إلى أنه إذا أخذ بمقدار نصيبه فلا حد ، وإلَّا أقيم عليه الحد ، تماما كما هو الشأن في المال المشترك . فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل سرق من الغنيمة ، أي شيء

283

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست