responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 284


عليه ؟ قال : إن كان الذي أخذ أقل من نصيبه دفع إليه تمام ماله ، وإن كان قد أخذ مثل الذي له فلا شيء عليه ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ربع درهم قطع .
وبديهة أن هذا التفصيل إنما يتأتى ويتم في عهد الإمام وما إليه ، حيث كان بيت المال يوزع على الافراد والعائلات . أمّا اليوم ، حيث ينفق بيت المال في الصالح العام فلا مورد لهذا التفصيل من الأساس . فالأولى أن يترك الأمر إلى نظر الحاكم وتقديره ، ومهما تكن العقوبة فلا يجوز أن تكون قطع اليد ، لأن القطع حد ، والحدود تدرأ بالشبهات ، وله ما عدا ذلك مما ينطبق عليه اسم التعزير .
5 - أن يكون المال المسروق في حرز ، فمن سرق سيارة من كاراج مقفل - مثلا - يحد ، ويرجع السيارة إلى صاحبها ، ومن سرقها من الطريق فلا يحد ، بل يعزر بما يراه الحاكم ، ويرجع السيارة إلى أهلها . قال الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام : « لا يقطع إلَّا من نقب بيتا ، أو كسر قفلا » . يريد من أخذ المال من حرز ، حتى ولو لم ينقب البيت ، ويسكر القفل ، كمن تسلق الحائط ، ودخل من النافذة ، وسرق أمتعة البيت أو بعضها ، فإنه يحد بالإجماع ، والمعيار للحد أن كل مكان عام يدخله الناس من غير اذن فلا حد على من سرق منه ، وكل مكان خاص لا يدخله أحد إلَّا بإذن صاحبه فعلى من يسرق منه الحد . قال الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام : « كل مدخل يدخل فيه من غير اذن يسرق منه السارق فلا قطع عليه » . ومن هنا لا يحد الوكيل ولا الأجير ولا الضيف إذا خانوا ، لمكان الاذن لهم بالدخول إلَّا إذا أحرز المال عنهم . قال الإمام الصادق عليه السّلام : الأجير والضيف أمينان لا يقع عليهما حد السرقة .
وإذا كسر القفل شخص ، وفتح الباب ، وجاء الثاني وسرق المال ، فلا حد عليهما ، حتى ولو جاءا بهذا القصد ، قال صاحب الجواهر : « الإجماع على ذلك ،

284

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست