responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 282


الحد
توبة الشارب
السارق وشروط الحد
الحد :
إذا ثبت الشرب يحد الشارب ثمانين جلدة إجماعا ونصا ، ومنه قول الإمام علي عليه السّلام : إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذي ، وان هذي افترى ، فإذا فعل ذلك فاجلدوه حد المفتري ثمانين .
أمّا صورة الجلد فان كان الشارب امرأة ضربت ، وعليها ثيابها ، وإن كان رجلا جرد من ثيابه إلَّا ما يستر العورة ، ثم ضرب على جسده دون الوجه والفرج ، وإذا شرب مرارا حدّ مرة واحدة ، وان تنوع الشراب ، وإذا أقيم عليه الحد ثلاث مرات قتل في الرابعة ، وقيل : في الثالثة .
توبة الشارب :
إذا تاب الشارب قبل أن تقوم البينة على شربه سقط عنه الحد . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف ، كما هو الشأن في الزنا » .
وإذا تاب بعدها لم يسقط الحد ، قال صاحب الجواهر : « هذا هو المشهور » .
وإذا تاب قبل الإقرار فلا شيء عليه ، وإذا تاب بعد الإقرار تخيّر الحاكم بين الحد والعفو .
السارق وشروط الحد :
عقدنا هذا الفصل للكلام عن حد القذف ، والشرب ، والسرقة ، وقطع الطريق ، وسبق الحديث عن الأولين . ونتكلم الآن عن السارق ، ولا يحد إلَّا مع توافر الشروط التالية :
1 - البلوغ ، فلا حد على الصبي ، ولو تكررت منه السرقة مرات ومرات ،

282

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست