نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 282
الحد توبة الشارب السارق وشروط الحد الحد : إذا ثبت الشرب يحد الشارب ثمانين جلدة إجماعا ونصا ، ومنه قول الإمام علي عليه السّلام : إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذي ، وان هذي افترى ، فإذا فعل ذلك فاجلدوه حد المفتري ثمانين . أمّا صورة الجلد فان كان الشارب امرأة ضربت ، وعليها ثيابها ، وإن كان رجلا جرد من ثيابه إلَّا ما يستر العورة ، ثم ضرب على جسده دون الوجه والفرج ، وإذا شرب مرارا حدّ مرة واحدة ، وان تنوع الشراب ، وإذا أقيم عليه الحد ثلاث مرات قتل في الرابعة ، وقيل : في الثالثة . توبة الشارب : إذا تاب الشارب قبل أن تقوم البينة على شربه سقط عنه الحد . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف ، كما هو الشأن في الزنا » . وإذا تاب بعدها لم يسقط الحد ، قال صاحب الجواهر : « هذا هو المشهور » . وإذا تاب قبل الإقرار فلا شيء عليه ، وإذا تاب بعد الإقرار تخيّر الحاكم بين الحد والعفو . السارق وشروط الحد : عقدنا هذا الفصل للكلام عن حد القذف ، والشرب ، والسرقة ، وقطع الطريق ، وسبق الحديث عن الأولين . ونتكلم الآن عن السارق ، ولا يحد إلَّا مع توافر الشروط التالية : 1 - البلوغ ، فلا حد على الصبي ، ولو تكررت منه السرقة مرات ومرات ،
282
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 282