نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 268
التوبة من اللواط السحق الإمام الصادق عليه السّلام : جيء للإمام علي عليه السّلام برجل أوقب غلاما وثقبه ، وشهد الشهود بذلك ، فقتل الرجل ، وضرب الغلام دون الحد ، وقال له : لو كنت مدركا لقتلتك ، لامكانك إياه من نفسك . ومن قبّل غلاما بشهوة أدبه الحاكم وعزره بما يراه ، لأنه ارتكب محرما . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه كغيره من المحرمات ، وفي الخبر : من قبّل غلاما ألجمه اللَّه بلجامين من نار ، ولا فرق بين أن يكون الغلام محرما كابنه وأخيه أو غير محرم » . التوبة من اللواط : إذا تاب من اللواط قبل أن تقوم عليه البينة سقط عنه الحد فاعلا أو كان مفعولا ، وإذا تاب بعدها لم يسقط . أما إذا أقر ، ثم تاب كان الخيار في العفو وعدمه للإمام ، تماما كما هي الحال في التوبة من الزنا التي سبق الكلام عنها في الفصل السابق فقرة « لا طهارة أفضل من التوبة » . السحق : عنونّا هذا الفصل باللواط ، والسحق ، والقيادة . وقد تكلمنا عن اللواط ، أما السحق فمعناه لغة الشدة في الدق ، والمراد به هنا وطء المرأة مثلها ، ويطلق عليها المساحقة من باب المفاعلة ، وهو من أشد الكبائر ، وأعظم المحرمات ، وفي روايات أهل البيت عليهم السّلام : أنّه الزنا الأكبر ، وأنّه يؤتى بالمساحقة غدا ، وعليها سبعون حلة من نار ، إلى غير ذلك من الأخبار .
268
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 268