نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 267
من الأسواء والأدواء . هذا ، إلى أن العرب لم تكن تبالي بالقتل ، وتراه شيئا من قبل . قال الإمام الصادق عليه السّلام : ان خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر عن رجل يؤتى في دبره ، فاستشار أبو بكر عليا أمير المؤمنين عليه السّلام ؟ فقال : أحرقه بالنار ، فإن العرب لا ترى القتل شيئا . سؤال ثان : إذا لم يدخل القضيب أو شيء منه في المخرج ، ولكن دار حوله وعليه في الخارج ، بحيث لم يحصل الإيقاب ، أو فخذ وما إلى ذلك بشهوة كما يحصل بين الرجل والمرأة ، فهل يعاقب الاثنان إذا كانا عاقلين بالغين مختارين ؟ وعلى افتراض العقاب ، فما هو نوعه ؟ ذهب المشهور بشهادة صاحب المسالك إلى أن كلا منهما يعاقب بمئة جلدة . قال الإمام الصادق عليه السّلام : إن كان دون الثقب فالحد ، وإن كان قد ثقب أقيم قائما ، ثم ضرب بالسيف . ثم قال صاحب المسالك وتبعه صاحب الجواهر : « الظاهر في كون المراد من الحد هنا الجلد » . وذهب أكثر الفقهاء بشهادة صاحب المسالك إلى أن هذه الفاحشة ، أي التفخيذ وما إليه إذا تكررت قتل من يرتكبها في الرابعة ، لأنها من الكبائر ، وأهل الكبائر يقتلون إذا تكرر عمل الجريمة منهم أربع مرات ، كما جاء في الرواية الصحيحة عن الإمام الصادق عليه السّلام . سؤال ثالث : قلت : ان عقاب العاقل البالغ القتل ، فبأي شيء يعاقب الصبي والمجنون ؟ الجواب : إذا لاط عاقل بالغ بصبي أو مجنون يعاقب العاقل البالغ بالقتل ، ويترك تأديب الصبي والمجنون إلى نظر الحاكم فيعاقبهما بما دون الحد . قال
267
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 267