responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 267


من الأسواء والأدواء . هذا ، إلى أن العرب لم تكن تبالي بالقتل ، وتراه شيئا من قبل . قال الإمام الصادق عليه السّلام : ان خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر عن رجل يؤتى في دبره ، فاستشار أبو بكر عليا أمير المؤمنين عليه السّلام ؟ فقال : أحرقه بالنار ، فإن العرب لا ترى القتل شيئا .
سؤال ثان : إذا لم يدخل القضيب أو شيء منه في المخرج ، ولكن دار حوله وعليه في الخارج ، بحيث لم يحصل الإيقاب ، أو فخذ وما إلى ذلك بشهوة كما يحصل بين الرجل والمرأة ، فهل يعاقب الاثنان إذا كانا عاقلين بالغين مختارين ؟
وعلى افتراض العقاب ، فما هو نوعه ؟
ذهب المشهور بشهادة صاحب المسالك إلى أن كلا منهما يعاقب بمئة جلدة . قال الإمام الصادق عليه السّلام : إن كان دون الثقب فالحد ، وإن كان قد ثقب أقيم قائما ، ثم ضرب بالسيف .
ثم قال صاحب المسالك وتبعه صاحب الجواهر : « الظاهر في كون المراد من الحد هنا الجلد » .
وذهب أكثر الفقهاء بشهادة صاحب المسالك إلى أن هذه الفاحشة ، أي التفخيذ وما إليه إذا تكررت قتل من يرتكبها في الرابعة ، لأنها من الكبائر ، وأهل الكبائر يقتلون إذا تكرر عمل الجريمة منهم أربع مرات ، كما جاء في الرواية الصحيحة عن الإمام الصادق عليه السّلام .
سؤال ثالث : قلت : ان عقاب العاقل البالغ القتل ، فبأي شيء يعاقب الصبي والمجنون ؟
الجواب : إذا لاط عاقل بالغ بصبي أو مجنون يعاقب العاقل البالغ بالقتل ، ويترك تأديب الصبي والمجنون إلى نظر الحاكم فيعاقبهما بما دون الحد . قال

267

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست