responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 269


حد السحق
الحمل بالمساحقة
حد السحق :
ذهب المشهور بشهادة صاحب المسالك والجواهر إلى أن حد السحق مائة جلدة للفاعلة والمفعولة مع العقل والبلوغ والاختيار ، محصنة كانت ، أو غير محصنة . فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن المساحقة ؟ قال : حدها حد الزاني ، فإذا عطفنا هذه الرواية على رواية أخرى عن أبيه الإمام الباقر عليه السّلام التي قال فيها :
المساحقة تجلد كانت النتيجة أن المساحقة تعاقب بمئة جلدة ، لأنها حد الزاني غير المحصن .
وإذا تكررت المساحقة تقتل الفاعلة والمفعولة في الرابعة ، لأن السحق من الكبائر التي يقتل المصر عليها في الرابعة .
ويسقط حد السحق بالتوبة قبل إقامة البينة لا بعدها ، ومع الإقرار والتوبة يكون الحاكم مخيرا بين إقامة الحد ، والعفو ، تماما كما هي الحال في الزنا واللواط ، لأن الجميع من باب واحد .
ويثبت السحق بشهادة أربعة رجال عدول ، ولا تقبل شهادة النساء منضمات مع الرجال ، ولا منفردات . وأيضا يثبت بالإقرار أربعا من البالغة الرشيدة المختارة ، تماما كما هو الشأن في الزنا .
الحمل بالمساحقة :
إذا واقع رجل زوجته ، ولما قام عنها ساحقت بكرا ، فانتقلت نطفة الزوج من الزوجة إلى البكر ، وحملت فما هو الحكم في الحد ومهر البكر والحمل ؟
وللفقهاء في ذلك أقوال ، والصواب ان كلا من الفاعلة والمفعولة تحد مائة جلدة ، للنص على أنّها حد السحق من غير فرق بين المحصنة وغيرها كما تقدم ،

269

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست