نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 269
حد السحق الحمل بالمساحقة حد السحق : ذهب المشهور بشهادة صاحب المسالك والجواهر إلى أن حد السحق مائة جلدة للفاعلة والمفعولة مع العقل والبلوغ والاختيار ، محصنة كانت ، أو غير محصنة . فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن المساحقة ؟ قال : حدها حد الزاني ، فإذا عطفنا هذه الرواية على رواية أخرى عن أبيه الإمام الباقر عليه السّلام التي قال فيها : المساحقة تجلد كانت النتيجة أن المساحقة تعاقب بمئة جلدة ، لأنها حد الزاني غير المحصن . وإذا تكررت المساحقة تقتل الفاعلة والمفعولة في الرابعة ، لأن السحق من الكبائر التي يقتل المصر عليها في الرابعة . ويسقط حد السحق بالتوبة قبل إقامة البينة لا بعدها ، ومع الإقرار والتوبة يكون الحاكم مخيرا بين إقامة الحد ، والعفو ، تماما كما هي الحال في الزنا واللواط ، لأن الجميع من باب واحد . ويثبت السحق بشهادة أربعة رجال عدول ، ولا تقبل شهادة النساء منضمات مع الرجال ، ولا منفردات . وأيضا يثبت بالإقرار أربعا من البالغة الرشيدة المختارة ، تماما كما هو الشأن في الزنا . الحمل بالمساحقة : إذا واقع رجل زوجته ، ولما قام عنها ساحقت بكرا ، فانتقلت نطفة الزوج من الزوجة إلى البكر ، وحملت فما هو الحكم في الحد ومهر البكر والحمل ؟ وللفقهاء في ذلك أقوال ، والصواب ان كلا من الفاعلة والمفعولة تحد مائة جلدة ، للنص على أنّها حد السحق من غير فرق بين المحصنة وغيرها كما تقدم ،
269
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 269