نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 257
الحامل وتأجيل الحد صورة الرجم الحامل وتأجيل الحد : لا يقام الحد على الحامل لا رجما ولا جلدا ، حتى ولو حملت من الزنا ، وانما تؤجل إلى أن تضع حملها وترضعه ، ان لم يكن له مرضعة ، قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف نصا وفتوى ، بل ولا اشكال مع فرض خوف الضرر على ولدها لو جلدت ، لعدم السبيل عليه ، إذ لا تزر وازرة وزر أخرى . وقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن محصنة زنت ، وهي حبلى ؟ قال : تقرّ ، حتى تضع ما في بطنها ، وترضع ولدها ، ثم ترجم . وفي الحديث النبوي الشريف : أنّه قال لها : حتى ترضعي ما في بطنك ، فلما ولدت قال لها : اذهبي ، فأرضعيه . صورة الرجم : تحفر حفرة ، وتوضع فيها المرأة إلى صدرها ، والرجل إلى حقويه ، ثم يرمي الناس على الزاني بأحجار صغار . قال الإمام الصادق عليه السّلام : « تدفن المرأة إلى وسطها ، ثم يرمي الإمام ، ويرمي الناس بأحجار صغار ، ولا يدفن الرجل إذا رجم إلَّا إلى حقويه » . هذا ، بعد أن يغتسل ، ويتحنط ، ويلبس الكفن ، أما الصلاة عليه فبعد الموت بالبداهة لأن موضعها صلاة الميت . وإذا هرب الزاني من الحفرة وجب إعادته إليها إن كان قد ثبت عليه الزنا بالبينة ، ولا يعاد ، بل يترك وشأنه إن كان هو الذي أقر على نفسه بالزنا ، فقد سئل الإمام عليه السّلام عن المحصن إذا هرب من الحفرة ، هل يرد ، حتى يقام عليه الحد ؟ فقال : إذا كان هو المقر على نفسه ، ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد ، وإن كان قد قامت عليه البينة ، وهو جاحد ، ثم هرب رد ، وهو صاغر ، حتى يقام عليه الحد .
257
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 257