responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 256


النِّساءِ ) * ؟ فقال : هن ذوات الأزواج . قال السائل : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم : قال : هن العفائف .
والمطلقة الرجعية بحكم الزوجة ما دامت في العدة ، لبقاء العصمة بينها وبين المطلق بخلاف الطلاق البائن ، لانقطاع العصمة به .
وإذا زنى الرجل المحصن أو المرأة المحصنة فيعاقبان بالرجم ، قال صاحب الجواهر : « الإجماع على ذلك ، وإذا كان الزاني المحصن شيخا أو شيخة جلد ، ثم رجم ، بلا خلاف محقق معتد به ، بل الإجماع عليه ، لقول الإمام عليه السّلام : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ، ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى الصغير من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ، ونفي سنة من مصره . وقال الإمام في رواية ثانية : الرجم حد اللَّه الأكبر ، والجلد حد اللَّه الأصغر ، فإذا زنى الرجل المحصن رجم ، ولم يجلد » .
وإذا زنى البالغ بالبالغة ، أو زنى البالغ بغير البالغة عوقب غير البالغ بالتعزير لا بالحد ، وعوقب البالغ بحد الجلد المنصوص عليه شرعا ، محصنا كان أو غير محصن . فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن غلام صغير لم يدرك عشر سنين زنى بامرأة ؟ قال : يجلد الغلام دون الحد : وتجلد المرأة الحد كاملا . قال السائل : فإن كانت محصنة ؟ قال : لا ترجم ، لأن الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركا رجمت . وفي رواية ثانية : أنّه سئل عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة ، أي شيء يصنع بهما ؟ قال : يضرب الغلام دون الحد ، ويقام على المرأة الحد . قال السائل : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ؟ قال : تضرب الجارية دون الحد ، ويقام على الرجل الحد .

256

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست