نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 255
الزنا بالمستكرهة زنا المحصن والمحصنة الزنا بالمستكرهة : من أكره امرأة على الزنا يجب قتله ، محصنا كان أو غير محصن ، إجماعا ونصا . ومنه أن الإمام الباقر أبا الإمام الصادق عليهما السّلام سئل عن رجل اغتصب امرأة فرجها ؟ قال : يقتل محصنا كان أو غير محصن . أجل ، إذا طاوعته فإنه يجلد فقط إذا كان غير محصن ، ويأتي الكلام عنه قريبا . وبهذا يتبين أن عقوبة القتل تجب لثلاثة : من زنى بذات محرم نسبي ، وغير المسلم زنى بمسلمة ، ومن اغتصب امرأة . زنا المحصن والمحصنة : الإحصان في اللغة المنع ، والمراد به هنا أن يكون الإنسان البالغ العاقل متزوجا بالعقد الدائم ، وان يطأ في القبل ، وأن يتهيأ للزوج الوطء متى يشاء ، فإذا لم يكن متزوجا أو كان ، ولكن لم يحصل وطء ، أو حصل ، ثم غاب عنها أو غابت عنه ، أو امتنعت عنه لسبب من الأسباب فلا يترتب عليه حكم الإحصان . ولا تكون المرأة محصنة إلَّا بهذه الشروط ، ما عدا التمكن من الوطء فإنه يعتبر في حق الزوج خاصة دون الزوجة ، كما جاء في اللمعة وشرحها للشهيدين ، سئل الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام عن معنى المحصن ؟ فقال : من كان له فرج يغدو عليه ، ويروح فهو محصن . وسئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل يتزوج المتعة ، أتحصنه ؟ قال : لا ، انما ذاك على الشيء الدائم عنده . وفي رواية أخرى : لا يكون محصنا حتى يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه . وفي رواية رابعة : أن الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن قول اللَّه عز وجل : * ( والْمُحْصَناتُ مِنَ
255
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 255