نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 254
الزنا بذات محرم زنا غير المسلم بمسلمة الزنا بذات محرم : أجمعوا بشهادة صاحب الجواهر على أن من زنى بذات محرم من النسب ، كالأم والبنت والأخت وبنت الأخ والعمة والخالة وجب قتله متزوجا كان أو غير متزوج ، شيخا كان أم شابا ، لقول الرسول الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : من وقع على ذات محرم فاقتلوه . وقال الإمام الصادق عليه السّلام : يضرب ضربة بالسيف . وفي رواية : تضرب عنقه . إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة . وتسأل : هل يقتل أيضا الزاني بذات محرم مصاهرة ورضاعا ، كمن زنى بأم زوجته أو بنتها أو بأخته أو أمه من الرضاعة ؟ الجواب : لقد جاء النص بذات المحرم ، والمتبادر من ذات المحرم هي المحرمة نسبا لا مصاهرة أو رضاعا ، فيقتصر على المحرمة نسبا ، بخاصة ان التهجم على الدماء صعب عسير . أجل ، ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن من وقع على امرأة أبيه يقتل ، وإن كان غير متزوج ، لرواية عن الإمام الباقر أبي الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام : أنّه جيء إلى علي أمير المؤمنين عليه السّلام برجل وقع على امرأة أبيه فرجمه ، وكان الرجل غير محصن ، أي غير متزوج . ونحن لا نميل إلى العمل بالخبر الواحد في الدماء ، وإن كانت من الفروع ، لا من الأصول . زنا غير المسلم بمسلمة : إذا زنى غير المسلم بامرأة مسلمة قتل ، سواء أكان ذلك بإرادتها أو لا ، متزوجا كان ، أو غير متزوج . قال صاحب الجواهر : « الإجماع على ذلك مضافا إلى أن الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن يهودي فجر بمسلمة ؟ قال : يقتل .
254
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 254