responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 247


أجل ، إذا زنى غير البالغ بالبالغة فعليه التعزير ، وعليها الجلد . فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن غلام لم يدرك عشر سنين زنى بامرأة ؟ قال : يجلد الغلام دون الحد ، وتجلد المرأة الحد كاملا . قال السائل : فإن كانت محصنة ؟ قال الإمام عليه السّلام : لا ترجم ، لأن الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركا رجمت .
3 - العقل ، فلا حد على المجنون ، للحديث المذكور ، وقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن امرأة مجنونة زنت ؟ قال : ليس عليها رجم ولا نفي .
4 - العلم ، فإذا عقد جاهلا على أخته من الرضاع ، أو امرأة في العدة ، أو اعتقد أن مجرد الرضا كاف في الحل ، ولو من غير عقد ، ووطأ فلا شيء عليه سوى أن الموطوءة في العدة الرجعية تحرم على الواطئ مؤبدا . وبكلمة ان كل من وطأ امرأة متوهما الحل ، وهي محرمة عليه ، يسقط عنه الحد ، سواء أكان جاهلا بالحكم فقط ، كما لو علم أنّه رضع هو وهذه من لبن واحد ، وجهل بتحريم العقد عليها ، أو كان جاهلا بالموضوع فقط ، كما لو علم بتحريم العقد على الأخت من الرضاع ، وجهل بأن هذه أخته من الرضاع ، وسواء أكان جهله عن قصور ، أو عن تقصير ، لحديث : « تدرأ الحدود بالشبهات » . أجل ، ان الجاهل عن تقصير يستحق العقاب يوم القيامة ، لا العقوبة عليه في الدنيا .
وكل من يدعي الاشتباه والجهل يقبل منه من غير بينة ما دام ذلك ممكنا في حقه ، بحسب المعتاد ، كمن يدعي الجهل بتحريم العقد على الأخت من الرضاع ، وما إليها لقرب عهده بالإسلام .
قال صاحب الشرائع والجواهر ، « يسقط الحد في كل موضع يتوهم فيه الحل ، كمن وجد على فراشه امرأة فظنها زوجته فوطأها . وكذا يسقط الحد لو أباحته نفسها فتوهم الحل » . والمثال الأول شبهة موضوعية ، والمثال الثاني شبهة

247

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست