responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 248


حكمية ، وكلتاهما يسقط معها الحد ، على شريطة أن يكون الجهل بالحكم ممكنا في حقه بالقياس إلى الشبهة الحكمية . قال الإمام الصادق عليه السّلام : لو أن رجلا دخل في الإسلام ، وأقر به ، ثم شرب الخمر وزنى ، وأكل الربا ، ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام لم أقم عليه الحد ، إذا كان جاهلا ، إلَّا أن تقوم عليه البينة أنّه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر والربا ، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته ، فإن ركبه بعد ذلك جلدته ، وأقمت عليه الحد .
5 - الاختيار ، فإذا أكرهت المرأة على الزنا سقط عنها الحد إجماعا ونصا ، ومنه : ليس على المستكرهة حد إذا قالت : انما استكرهت . وفي رواية ثانية :
جيء لأمير المؤمنين علي عليه السّلام بامرأة مع رجل فجر بها ، فقالت : استكرهني واللَّه يا أمير المؤمنين . فدرأ عنها الحد . واشتهر بين السنة والشيعة قول الرسول الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه .
واختلفوا : هل يتحقق الإكراه بالنسبة إلى الرجل ؟ قيل : لا يعقل تحققه ، لأن القضيب لا ينتشر مع الإكراه ، ومع عدم الانتشار لا يمكن الإدخال الذي هو شرط في تحقق مفهوم الزنا ، كما سبق في الرقم 1 . وقيل : بل يتحقق الانتشار والإدخال مع الإكراه .
ولست أرى لهذا الاختلاف آية فائدة ، ما دام الفرض فيما إذا أدخله مكرها ، وليس من ريب أنّه إذا تحقق ذلك فلا شيء عليه ، لنفس الأدلة التي ذكرناها في المستكرهة .
وتسأل : إذا أكره رجل آخر على وطء امرأة ، وكانت هي مكرهة أيضا ، فهل يثبت لها المهر ؟ وعلى افتراض ثبوته ، واستحقاقها المهر ، فهل يثبت على الواطئ أو على من أكرهه على الوطء ؟

248

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست