نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 246
تحريم الزنا الشروط في هذا الفصل ، والفصول التي تليه عن هذه السبعة ، وكثير غيرها من العقوبات الموجبة للتعزير التي ترك تقديرها لنظر الحاكم . تحريم الزنا : تحريم الزنا ثابت بضرورة الدين ، فمن استحله من غير شبهة تدرأ عنه الحد فهو كافر ، ومن فعله متهاونا ومستخفا فهو فاسق . قال تعالى : * ( ولا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً ) * [1] . . . وقال : * ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً والزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) * [2] وقال : * ( ولا يَزْنُونَ ومَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً ) * [3] . الشروط : لا يتحقق مفهوم الزنا الموجب للتحريم والحد إلَّا بعد توافر الشروط التالية : 1 - إدخال الحشفة قبلا أو دبرا ، لثبوت النص بأن التقاء الختانين يوجب الغسل والمهر والحد . وعليه فلا يتحقق الزنا بالضم والتقبيل والتفخيذ ، وإن كان محرما يوجب التعزير . 2 - البلوغ ، لحديث : « رفع القلم عن الصبي ، حتى يحتلم وعن المجنون ، حتى يفيق ، وعن النائم ، حتى يستيقظ » .