نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 205
البنت أقرب إلى الميت من أخيه ، لأنها تتقرب به بلا واسطة ، والأخ يتقرب إليه بواسطة الأب أو الأم ، أو هما معا ، فيتعين ، والحال هذه ، الرد على البنت والبنتين دون الأخ . 2 - قال الحنفية والحنابلة : إذا ترك الميت بنتا أو بناتا ، ولم يوجد واحد من أصحاب الفروض والعصبات فالمال كله للبنت ، النصف بالفرض والباقي بالرد . وكذلك للبنتين الثلثان فرضا ، والباقي ردا . وإذا كانت الآية لا تدل على نفي الرد على أصحاب الفروض في هذه الحالة فكذلك لا تدل على النفي في غيرها ، لأن الدلالة الواحدة لا تتجزأ . وقال الحنفية والحنابلة أيضا : إذا ترك أما ، وليس معها أحد من أصحاب الفروض والعصبات تأخذ الثلث بالفرض والثلثين الباقيين بالرد ، وإذا أخذت الأم جميع التركة فكذلك أيضا يجب أن تأخذها البنت ، لأن الاثنين من أهل الفروض ( المغني وميزان الشعراني باب الفرائض ) . 3 - اتفق الأربعة على أن الميت إذا ترك أبا وبنتا يأخذ الأب السدس بالفرض ، وتأخذ البنت النصف كذلك ، والباقي يرد على الأب وحده ، مع أن اللَّه سبحانه قال : * ( ولأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ) * . فكما أن هذا الفرض في هذه الآية لا ينفي أن يكون للأب ما زاد على السدس ، كذلك الفرض في قوله تعالى : * ( فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ ) * ، و * ( فَلَهَا النِّصْفُ ) * لا ينفي أن يكون للبنات ما زاد على الثلثين ، وللبنت ما زاد على النصف . بخاصة ان فرض البنات والأبوين وارد في آية واحدة ، وسياق واحد . 4 - قال اللَّه سبحانه : * ( واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامْرَأَتانِ ) * نصت هذه الآية على أن الدين يثبت بشاهدين : ويثبت
205
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 205