نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 206
أيضا بشهادة رجل وامرأتين ، مع أن بعض المذاهب الأربعة أثبته بشاهد ويمين ، بل قال مالك : يثبت بشهادة امرأتين ويمين . فكما أن هذه الآية لم تدل على أن الدين لا يثبت بشاهد ويمين كذلك آية الميراث لا تدل على عدم جواز الرد على البنت والبنات ، والأخت والأخوات . وأجاب الإمامية عن الآية الثانية ، وهي : * ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ) * بأن الولد يطلق على الذكر والأنثى ، لأن لفظة مشتق من الولادة الشاملة للابن والبنت ، ولأن القاسم المشترك بين الإنسان وأقاربه هو الرحم والرحم يعم الذكور والإناث على السواء ، وقد استعمل القرآن لفظ الأولاد بالذكور والإناث ، فقال عز من قائل : * ( يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * وقال : ما كان اللَّه أن يتخذ ولدا أي لا ذكر ولا أنثى وقال : * ( يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وأُنْثى ) * . وعليه فكما أن الابن يحجب الأخ كذلك البنت تحجبه ، هذا بالإضافة إلى أن ما أجيب به عن ميراث البنت يجاب به عن ميراث الأخت أيضا . ثم أن الإمامية أوردوا على مذاهب السنة اشكالا عديدة ، وألزموهم بإلزامات يأباها الطبع ، ولا تتفق مع القياس الذي يعملون به . من ذلك ما جاء في كتاب الجواهر من أنّه لو كان للميت عشر بنات وابن ، فيأخذ الابن في مثل هذه الحال السدس ، والبنات خمسة أسداس ، ولو كان مكان الابن ابن عم للميت ، أي انّه ترك عشر بنات وابن عم ، فعلى القول بالتعصيب يأخذ ابن العم الثلث والبنات الثلثين ، وعليه يكون الابن أسوأ حالا من ابن العم . هذا ، إلى أن الإنسان أرأف بولده منه بإخوته ، وهو يرى أن وجود ولده ذكرا كان أو أنثى امتداد لوجوده . ومن هنا رأينا الكثير من أفراد الأسر اللبنانية الذين لهم بنات فقط يبدلون مذهبهم من التسنن إلى التشيع ، لا لشيء إلَّا خوفا أن
206
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 206