responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 204


ولا شيء للأخت ، مع أنّها في درجته ومساوية له . وكذا لو كان له أخت ، وعم وعمة ، فإنهم يوزعون التركة بين البنت والعم دون العمة ، فالقرآن يورث النساء والرجال ، وهم يورثون الرجال ، ويهملون النساء ، وبهذا يتبين أن القول بالتعصيب باطل ، لأنه مستلزم للباطل .
وقيل : ان توريث التركة بكاملها للبنت أو البنات يتنافى مع الآية 10 من سورة النساء : * ( فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ، ولأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ) * وكذلك توريث التركة للأخت وحدها مخالف لنص الآية 175 من سورة النساء :
* ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ولَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ . ) * حكم القرآن بالنصف للبنت ، وبالثلثين للبنتين فأكثر ، وحكم أيضا بالنصف للأخت ، وبالثلثين للأختين ، وخالف الإمامية هذا الحكم صراحة .
وأجاب الإمامية عن الآية الأولى : 1 - ان القرآن فرض الثلثين للبنتين فأكثر ، وفرض النصف للبنت المنفردة ، وسكت عن الثلث الباقي من نصيب البنات ، والنصف الآخر الباقي من نصيب البنت ، ولم يبين حكمهما بالخصوص . ولا بد من وجود شخص ما ، يرد عليه الباقي من الفرض ، والقرآن لم يعين هذا الشخص بالذات ، وإلَّا لم يقع الخلاف ، والسنة أيضا لم تتعرض له من قريب أو بعيد ، لأن حديث « ألحقوا الفرائض » غير صحيح ، كما قدمنا فلم يبق ما يدل على تعيين من يرد عليه الباقي إلَّا الآية 5 من سورة الأحزاب : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله ) * حيث دلت على أن الأقرب أولى ممن هو دونه في القرابة . وليس من شك أن

204

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست