نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 203
وقال الإمامية : ان التعصيب باطل ، وان ما بقي من الفرض يجب رده على صاحب الفرض القريب ، فالتركة عندهم بكاملها للبنت أو للبنات ، وليس لأخ الميت شيء . وإذا لم يكن له أولاد ذكور ولا إناث ، وكان له أخت أو أخوات ، فالمال كله للأخت أو الأخوات ، ولا شيء للعم ، لأن الأخت أقرب منه ، والأقرب يحجب الأبعد . ومرجع الخلاف بين السنة والإمامية في ذلك إلى حديث طاوس ، فلقد اعترف به السنة ، وأنكره الإمامية . وهو « ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فللأولى عصبة ذكر » ، وروي بلسان آخر : « فما بقي فهو لرجل ذكر » فالبنت صاحبة فرض ، وهو النصف ، وأقرب رجل إلى الميت بعدها أخوه فيعطي النصف الباقي . وكذا إذا لم يكن له ولد أبدا ، وله أخت ، وليس له أخ ، تأخذ الأخت النصف بالفرض ، والنصف الآخر يأخذه عم الميت ، لأنه أقرب رجل إليه بعد أخته . والإمامية لا يثقون بحديث طاوس ، وينكرون نسبته إلى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم لأن طاوس ضعيف عندهم ، ولو وثقوا به لقالوا بمقالة أهل السنة ، كما أن أهل السنة لولا ثقتهم بهذا الحديث لقالوا بمقالة الإمامية . وبعد أن أبطل الإمامية نسبة الحديث إلى النبي استدلوا على بطلان التعصيب بالآية 6 من سورة النساء : * ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ والأَقْرَبُونَ ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ والأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ) * . فقد دلت هذه الآية على المساواة بين الذكور والإناث في استحقاق الإرث ، لأنها حكمت بالنصيب للنساء كما حكمت به للرجال ، مع أن القائلين بالتعصيب قد فرقوا بين النساء والرجال ، وقالوا بتوريث الرجال دون النساء فيما إذا كان للميت بنت ، وأخ وأخت ، فإنهم يعطون النصف للبنت ، والنصف الآخر للأخ ،
203
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 203