responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 20


البيت ، أو ثمرة البستان ، حيث يؤول إلى العلم ، قال صاحب الجواهر : « كل ذلك وما إليه صحيح ، لاقتضاء ذلك عموم الأدلة وإطلاقها » .
ويصح أن يكون الفداء منها ، ومن وكيلها القائم مقامها ، ومن أجنبي إذا طلبت هي منه ذلك ، أما إذا تبرع من تلقائه فلا يصح البذل ، ولا الخلع الذي بني عليه ، قال صاحب الجواهر : « ان المستفاد من الكتاب والسنة مشروعية الفدية منها ، ولو بواسطة وكيلها ، أما المتبرع فيبقى على أصل المنع ، لأنه لا إطلاق ولا عموم يقتضي مشروعية ذلك » .
أجل ، لو بذل له مالا على أن يطلقها ، ففعل ، بحيث يكون البذل داعيا إلى الطلاق ، ولم يبن الطلاق عليه بالذات صح ، ولكن يقع رجعيا لا خلعيا .
وإذا ما خالعته على مال خاص باعتقاد أنّه ملك لها فبان لغيرها ، فإن أجاز المالك فذاك ، وإلَّا كان له البدل من المثل أو القيمة .
وإذا خالعته على إرضاع ولده ونفقته مدّة معينة صح ، ولزمها الوفاء ، وكذا تصح المخالعة على إرضاع الحمل والإنفاق عليه أمدا معينا ان ولد حيا ، لأن المقتضي موجود ، وهو الحمل ، وتعهدها بمنزلة الشرط على نفسها ، والمؤمنون عند شروطهم ما لم يحلل الشرط حراما ، أو يحرم حلالا . وبديهة أن هذا الشرط سائغ شرعا ، فيجب الوفاء به ، لأنه أخذ في صيغة لازمة .
وإذا خلعها على نفقة الولد ، ثم عجزت عن الإنفاق عليه فلها أن تطالب أباه بالنفقة ، ويجبر عليها ، ولكنه يرجع على الأم بما أنفق إذا أيسرت .
الشروط :
يشترط في كل منهما العقل والبلوغ والاختيار والقصد ، ويصح البذل من

20

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست