نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 19
لقول الإمام الصادق عليه السّلام : خلعها طلاقها . وقوله في رواية ثانية : إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائن ، أي يعد الخلع تطليقة واحدة . واتفقوا على أن صيغة الخلع يجب أن تكون مطلقة غير معلقة على شيء ، فلو قال : خلعتك إن كان كذا لم يصح . وأيضا اتفقوا على أن الخلع يجب أن يعقب البذل فورا ، وبلا فاصل ، فان تراخ لم يستحق العوض ، ووقع الطلاق رجعيا إن كان قد دخل ، ولم تكن آيسة ، وعلل صاحب الجواهر وجوب الفور بأن المعاوضة تقتضيه . ويلاحظ بأنّه لا دليل على الفور من الشرع ، ولا من العقل ، فالمعيار ، اذن ، أن تبقى إرادة المرأة للبذل قائمة إلى حين الخلع ، فان رجعت عن البذل قبل الخلع بطل ، وإلَّا صح . وسبق الكلام عن الفور في العقود في الجزء الثالث - فصل شروط العقد ، فقرة « الموالاة » . الفدية : الفدية هي العوض الذي تبذله المرأة للزوج كي يطلق سراحها ، وكل ما يصح أن يكون مهرا يصح أن يكون فدية ، وكل ما لا يصح أن يكون مهرا لا يصح أن يكون فدية ، ويجوز أن تكون بمقدار المهر ، وأقل منه ، وأكثر إجماعا ونصا ، ومنه قول الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام : يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير . ولا يشترط أن تكون الفدية معلومة بالتفصيل ، بل تكفي المعرفة الإجمالية ، كما هو الشأن في المهر ، بل هنا أولى ، فيجوز أن يخلعها على ما لها في ذمته من مهر ونفقة ، وان لم يعرف المبلغ ، وكذا على ما في الصندوق ، أو في
19
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 19