responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 21


وليها ، والخلع من وليه مع المصلحة .
ويصح الخلع منه حتى ولو كان مريضا مرض الموت ، أو محجّرا عليه لسفه أو فلس ، سواء أكان العوض بقدر المهر أو أقل ، لأن الخلع لا يستدعي بذل المال ، بل هو موجب لكسب المال ، ولأنه لو طلق مجانا لصح ، فالطلاق بعوض أولى . أجل ، يسلم العوض في خلع السفيه إلى وليه ، ولا يصح تسليمه للمخالع .
أما هي فلا يصح بذلها إذا كانت سفيهة إلَّا بإذن الولي ، ويصح بذلها إذا كانت مفلسة على شريطة أن تبذل شيئا لا يتعلق به حق الغرماء ، أمّا المريضة مرض الموت فان خالعته بمقدار مهر أمثالها دون زيادة جاز ونفذ من الأصل ، تماما كما لو باع المريض أو اشترى بالقيمة السوقية ، أما إذا بذلت أكثر من مهر المثل فيخرج مقدار مهر المثل من الأصل ، وما زاد فمن الثلث .
قال صاحب المسالك : « هذا هو المشهور بين الفقهاء والمعمول به بينهم » .
وقال صاحب الشرائع : « وهو أشبه بأصول المذهب وقواعده » .
ويشترط في المختلعة بالإضافة إلى كل ذلك أن تكون في طهر لم يواقعها فيه إذا كان قد دخل بها ، وكانت غير صغيرة ، ولا آيسة ، ولا حامل ، تماما كما هو الشأن في المطلقة . وأيضا يشترط في صحة الخلع حضور شاهدي عدل ، وإلَّا كان لغوا ، كما هي الحال في الطلاق . وأيضا يشترط في كل من البذل وصيغة الخلع التنجيز وعدم التعليق .
الكراهية :
خصصنا الكراهية بفقرة مستقلة ، مع أنّها من جملة الشروط ، لأهميتها ، وعدم تنبه الكثيرين إليها ، وعلى أيّة حال فقد اتفقوا قولا واحدا على أن الخلع لا

21

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست