responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 195


البينة ، أمّا إذا لم يكن شيء من ذلك ، فقد ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر والمسالك إلى أن الغائب إذا انقطع خبره ، وجهل مكانه ، ولا يمكن العلم بحياته أو موته عن طريق البحث والسؤال فإن تركته تقسّم بين ورثته على شريطة أن تنقضي مدّة لا يعيش مثله إليها ، في الغالب . وقدر المشهور هذه المدّة بمئة سنة من تاريخ ولادته ، وهذا التقدير لم يرد به نص ، ولكنه يوجب الاطمئنان وركون النفس . ولا يحتاج تقسيم التركة بعد مضي المائة سنة إلى حكم الحاكم بالموت .
وهناك أقوال أخرى ، منها الحكم بموته بعد مضي عشر سنوات ، ومنها بعد مائة وعشرين ، ومنها بأربع ، وقال صاحب الجواهر : « وما عليه المشهور أحوط وأبعد عن التهجم على الأموال المعصومة » .
وقال صاحب المسالك : « ان بلوغ العمر مائة سنة الآن على خلاف العادة ، وهي الحكمة عند الفقهاء في « الاكتفاء بمضيها » .
* * *

195

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست