نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 195
البينة ، أمّا إذا لم يكن شيء من ذلك ، فقد ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر والمسالك إلى أن الغائب إذا انقطع خبره ، وجهل مكانه ، ولا يمكن العلم بحياته أو موته عن طريق البحث والسؤال فإن تركته تقسّم بين ورثته على شريطة أن تنقضي مدّة لا يعيش مثله إليها ، في الغالب . وقدر المشهور هذه المدّة بمئة سنة من تاريخ ولادته ، وهذا التقدير لم يرد به نص ، ولكنه يوجب الاطمئنان وركون النفس . ولا يحتاج تقسيم التركة بعد مضي المائة سنة إلى حكم الحاكم بالموت . وهناك أقوال أخرى ، منها الحكم بموته بعد مضي عشر سنوات ، ومنها بعد مائة وعشرين ، ومنها بأربع ، وقال صاحب الجواهر : « وما عليه المشهور أحوط وأبعد عن التهجم على الأموال المعصومة » . وقال صاحب المسالك : « ان بلوغ العمر مائة سنة الآن على خلاف العادة ، وهي الحكمة عند الفقهاء في « الاكتفاء بمضيها » . * * *
195
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 195