نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 194
الحمل تقسيم تركة الغائب الجواب : لا فارق سوى النص الذي كثيرا ما يجمع بين المتفرقات ، ويفرق بين المجتمعات . ومن هنا قال الشيعة : وليس من مذهبنا القياس . الحمل : إذا مات ، وامرأته حامل ، فإن أمكن عدم إجراء القسمة حتى يتبين أمر الحمل فذاك ، وإلَّا فيوقف للحمل نصيب ذكرين من باب الاحتياط ، فإن أتت بهما فهو ، وإلَّا اقتسم الورثة ما زاد عن نصيب الحمل على افتراض ولادته حيا ، وإلَّا اقتسموا الجميع . وانما يرث الحمل بشرط ولادته حيا ، وان تأتي به لستة أشهر فما دون ، وان لا يتجاوز أقصى المدّة ، وهي سنة على الأصح ، وأما الاستهلال في قول الإمام عليه السّلام : « لا يرث شيئا حتى يستهل » فهو كناية عن الحياة ، فإذا تحرك ولم يستهل كفى في ثبوت الميراث ، إذ ربما كان أخرس ، كما قال الإمام . تقسيم تركة الغائب : تكلمنا في فصل العدّة ، فقرة « زوجة المفقود » من هذا الجزء ، تكلمنا عن طلاق زوجة الغائب بعد توافر الشروط بصرف النظر عن الميراث ، ونتكلم في هذه الفقرة عن تقسيم تركته رجلا كان أو امرأة ، ومتى يجوز هذا التقسيم ؟ ومتى لا يجوز ؟ وليس من ريب أن الأصل في كل انسان غاب عنا ، وغبنا عنه أن نرتب الآثار على حياته من توريثه الغير ، وعدم توريث الغير منه ، حتى يثبت موته بالشياع أو
194
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 194