responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 196


< فهرس الموضوعات > الفرض والحجب :
الفرض < / فهرس الموضوعات > الفروض ستة
الفرض والحجب الفرض :
من الورثة من يرث بالفرض فقط ، كالزوجة ، والزوج اللذين سمى لهما اللَّه سهما معينا في كتابه العزيز ، ومنهم من يرث بالقرابة فقط ، وهو الذي لم يسم له اللَّه سهما معينا ، كالابن ، ومنهم من يرث بالفرض تارة ، وبالقرابة أخرى ، كالبنت فإنها ترث بالفرض إذا لم يكن معها ابن ، وبالقرابة إذا كان ، ويعرف التفصيل مما يأتي . والمراد بالفرض السهم المقدر في كتاب اللَّه .
الفروض ستة :
الفروض المقدرة في كتاب اللَّه ستة بالاتفاق ، وهي النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس ، أو قل : الثلث والربع ، وضعف كل ونصفه .
1 - وذكر النصف في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع : الأول في فريضة البنت الواحدة ، قال تعالى : * ( وإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) * .
الثاني في فريضة الأخت الواحدة لأبوين أو لأب ، قال تعالى : * ( ولَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) * .
الثالث في فريضة الزوج عند عدم الولد ، قال تعالى : * ( ولَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) * .

196

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست