نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 193
القتل ولد الملاعنة فلا يرث من ماله ، ولا من ديته ، وان قتله خطأ ورث من ماله ، ولا يرث من ديته . وقال صاحب الجواهر : « عمد الصبي والمجنون بحكم الخطأ . والخطأ هنا يشمل شبه العمد » ومثال شبه العمد أن يضرب شخص آخر بآلة غير قاتلة ، ولم يقصد قتله فيصادف القتل ، ويأتي التفصيل في باب الديات إن شاء اللَّه . ولا يمنع من الإرث من يتقرب بالقاتل ، فلو افترض أن رجلا قتل أباه ، وكان للقاتل ولد ورث هذا الولد جده المقتول ، ومنع أبوه من الإرث . قال الإمام الصادق عليه السّلام : إن كان للقاتل ابن ورث جده المقتول . ولد الملاعنة : تقدم الكلام عن الملاعنة ، وشروطها وكيفيتها في فصل « الظهار والإيلاء واللعان » من هذا الجزء ، ونشير الآن إلى ما يتعلق في ميراث ولد الملاعنة . اتفقوا على أنّه لا توارث بين الزوجين المتلاعنين ، ولا بين ولد الملاعنة وأبيه ، ولا بين من يتقرب بهما . وأيضا اتفقوا على ثبوت التوارث بين الولد وأمه التي حصل التلاعن بينها وبين الأب . وإذا رجع الأب ، واعترف بالابن بعد الملاعنة ورث الابن ومن يتقرب به من الأب ، ولا يرث الأب ولا من يتقرب به من الابن إجماعا ونصا ، ومنه قول الإمام الصادق عليه السّلام : فان ادعاه أبوه لحق به ، فان مات الأب ورثه الابن ، وان مات الابن لم يرثه الأب . وتسأل : كيف لا يمنع من الإرث من يتقرب بالقاتل ، ويمنع من يتقرب بالملاعن مع العلم أن كلا منهما سبب وواسطة ، فإن المعقول أن يمنعا معا ، أو لا يمنعا معا .
193
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 193