responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 192


الجواهر : للإجماع والنصوص المعتبرة المستفيضة الناطقة بأن الإسلام هو ما عليه جماعة الناس من الفرق كلها ، وبه حقنت الدماء ، وجرت المناكح والمواريث .
وقال صاحب المسالك : ان المسلمين على اختلاف مذاهبهم يجمعهم أمر واحد ، وهو الإسلام الموجب للموالاة والمناصرة .
أما غير المسلمين فإنهم يتوارثون ، فالمسيحي يرث من اليهودي وبالعكس ، وغيرهما من أهل الأديان - غير الإسلام - يرث منهما ، ويرث منه ، قال صاحب الجواهر : بلا خلاف معتد به . لأن الكفر ملة واحدة . وقال صاحب المسالك : اختلاف غير المسلمين ، كاختلاف المذاهب الإسلامية ، وقد قال تعالى : * ( لَكُمْ دِينُكُمْ ولِيَ دِينِ ) * . وقال : * ( فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ ) * فأشعر بأن الكفر كله ملة واحدة .
القتل :
إذا قتل مورثه عمدا بغير حق ، بحيث يوجب القتل القود والقصاص ، إذا كان كذلك منع القاتل من الإرث ، لحديث : « لا ميراث لقاتل » ولأنه تعجل الميراث فعوقب بخلاف قصده .
وإذا قتله بحق ، كما لو قتله قصاصا ، أو دفاعا عن النفس ، وما إلى ذلك من المسوغات الشرعية فإن القتل ، والحال هذي ، لا يمنع من الإرث ، لمكان العذر وعدم المؤاخذة .
وذهب أكثر الفقهاء إلى أن من قتل مورثه خطأ يرث من سائر التركة إلَّا من الدّية ، للحديث النبوي : « ترث المرأة من مال زوجها ، ومن ديته ، ويرث الرجل من مالها ، ومن ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه ، فان قتل أحدهما صاحبه عمدا

192

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست