responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 18


الصيغة :
لا يقع الخلع بلفظ الكناية ، ولا بشيء من الألفاظ الصريحة فيه إلا بلفظين فقط ، وهما الخلع والطلاق مع الفدية ، فأيهما حصل كفى ، فإذا قالت له : بذلت لك كذا لتطلقني ، فقال هو : خلعتك على ذلك ، أو قال : أنت طالق على ذلك صح ، والأفضل أن يجمع بين الصيغتين ، ويقول : خلعتك على كذا فأنت طالق ، فان وقوع الخلع مع الجمع بين لفظي الخلع والطلاق محل وفاق بين الجميع ، ويدل على الاكتفاء بالخلع من غير لفظ الطلاق قول الإمام الصادق عليه السّلام : عدّة المختلعة عدّة المطلقة ، وخلعها طلاقها ، وهي تجزي من غير أن يسمى طلاقا .
أمّا الاكتفاء بلفظ الطلاق مع البذل فقال صاحب الحدائق : ان ظاهر الفقهاء على ذلك من غير خلاف يعرف ، وجاء في كتاب الشرائع والجواهر : يقع الخلع بالطلاق مع الفدية ، وان انفرد عن لفظ الخلع ، لكون الخلع نوعا خاصا من الطلاق .
ونحن وان كنّا نظريا نكتفي بواحد من لفظ الخلع أو الطلاق مع الفدية ، ولكنا عمليا نجمع بينهما معا ، ونأمر الرجل أو وكيله أن يقول : هكذا خلعتها على ما بذلت فهي طالق . لأنه أحوط للدين ، بخاصة بعد أن أوجبه الشيخ وابن زهرة وابن إدريس ، وجعفر والحسن ابنا سماعة وعلي بن رباط وابن حذيفة من المتقدمين ، وعلي بن الحسن من المتأخرين ، كما جاء في كتاب الجواهر ، بل فيه رواية عن الإمام الكاظم ابن الإمام الصادق عليهما السّلام .
وإذا اقتصر على الخلع مجردا عن لفظ الطلاق فهل يقع طلاقا يحسب من الثلاث ، أو يكون فسخا لا يعد من التطليقات الثلاث ؟
ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر والحدائق إلى أنّه طلاق لا فسخ ،

18

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست