نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 189
عند الشيعة : « نرثهم ، ولا يرثوننا » . وفي ذلك روايات عن أهل البيت عليهم السّلام ، منها قول الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام : لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ، ويرث المسلم اليهودي والنصراني . وغير المسلم من أنكر الألوهية ، أو أقر بها ، وأنكر رسالة محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، أو أقر بهما ، وأنكر ضرورة من ضرورات الدين كوجوب الصوم والصلاة ، وتحريم الزنا والخمر والسرقة ، ومن هؤلاء الخوارج والنواصب الذين أنكروا وجوب المودة لأهل البيت عليهم السّلام ، والمغالون الذين وصفوا مخلوقا بصفة من صفات الربوبية . وإذا مات غير المسلم ، وله ورثة مثله غير مسلمين ، ووارث مسلم كان الميراث كله للمسلم ، حتى ولو كان بعيدا كضامن الجريرة ، ولا شيء لغير المسلم ، حتى ولو كان قريبا كالابن ، قال صاحب الجواهر : الإجماع على ذلك ، ولما جاء عن أهل البيت عليهم السّلام لو أن رجلا ذميا أسلم ، وأبوه حي ، ولأبيه ولد غيره ، ثم مات الأب ورث المسلم جميع ماله ، ولا يرث ولده ، ولا امرأته من المسلم شيئا . وإذا كان أحد ورثة الميت غير مسلم ، ثم أسلم بعد موت المورث ينظر : فإن أسلم بعد قسمة التركة فلا شيء له ، وان أسلم قبل القسمة شارك الورثة إن كان مساويا لهم في المرتبة ، وإلَّا اختص بجميع التركة ، كما لو كان ولدا ، وهم أخوة ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل يسلم على الميراث ؟ قال : إن كان قسّم فلا حق له ، وان لم يقسم فله الميراث . وإذا كان الوارث المسلم واحدا - غير الإمام - اختص بالإرث ، ولا شيء لمن أسلم ، قال صاحب الجواهر : لعدم صدق القسمة مع الوحدة .
189
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 189