نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 188
موانع الإرث اختلاف الدين الزوج يأخذ النصف بالفرض ، والنصف الآخر بالرد ، وإذا كان زوجا أخذت الزوج الربع ، والباقي للإمام ، وتأتي الإشارة في ميراث الزوجين . وفي روايات أهل البيت عليهم السّلام أن الإمام وارث من لا وارث له . أما اليوم حيث لا إمام ظاهر فان هذا الميراث يعطى للفقراء من أهل بلد الميت ، فقد روى الشيخ الحر في وسائله العديد من الروايات أن عليا أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقول : « إذا مات الرجل ، وترك مالا ، ولا وارث له ، أعطوا المال همشاريجه » . قال صاحب الوسائل : « يعني أهل بلده ، قال الصدوق : متى كان الإمام ظاهرا فماله للإمام ، ومتى كان الإمام غائبا فماله لأهل بلده - يريد بلد الميت - متى لم يكن له وارث ولا قرابة أقرب إليه منهم » . وفي هذا إشارة إلى أن الصدوق يعتبر البلد نوعا من القرابة . موانع الإرث : لا يكفي لثبوت الإرث وجود الموجب له ، بل لا بد من انتفاء المانع أيضا ، وبتعبير الفقهاء يثبت الإرث إذا وجد المقتضي ، وانتفى المانع ، وموانع الإرث كثيرة ، وأشهرها ثلاثة : اختلاف الدين ، والقتل ، والرق ، بقية الموانع تعرف من تضاعيف الكلام . ونهمل الكلام عن الرق ، لأنه أصبح من القضايا التي لا موضوع لها . اختلاف الدين : اتفقوا قولا وعملا على أن المسلم يرث غير المسلم ، وان غير المسلم لا يرث المسلم ، للحديث الشريف : لا يرث الكافر المسلم . وفي حديث آخر ثبت
188
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 188