نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 190
الطفل تابع المرتد الطفل تابع : يختلف الحكم بإسلام الطفل وعدمه حسب التفصيل التالي : 1 - أن يتولد من أبوين مسلمين ، وليس من شك أنّه بحكمهما . 2 - أن يكون أحد أبويه مسلما حين انعقاده وتكوينه ، وهذا بحكم الإسلام ، لأن الولد يتبع أشرف الأبوين ، حتى ولو ارتد أبوه وأمه ، أو أحدهما بعد ذلك ، فبمجرد علوقه في بطن أمه حال إسلام أحدهما كاف في إسلامه . قال صاحب الجواهر : بلا خلاف أجده . 3 - أن يكون أبواه غير مسلمين يوم تكوينه في بطن أمه ، ثم أسلما ، أو أسلم أحدهما ، قال صاحب المسالك : والحكم بإسلام الولد موضع وفاق . 4 - فيما عدا ذلك ، وهو أن يتولد من أبوين غير مسلمين ، وبقيا على ذلك حتى بلوغ الطفل ، وعليه فيحكم بعدم إسلامه . وقال الشهيد الثاني في المسالك ، والشيخ أحمد كاشف الغطاء في أحسن الحديث : إذا كان الأبوان غير مسلمين ، وأحد أجداد الطفل ، أو جداته مسلما ولو حال تكوينه يكون الطفل بحكم المسلم . المرتد : المرتد على قسمين : مرتد عن فطرة ، وهو الذي بحكم المسلم ، ولما بلغ رجع عن الإسلام ، ومرتد عن ملة ، وهو الذي ولد بحكم غير المسلم ، ولما بلغ أسلم ، ثم عاد ورجع عن الإسلام . واتفقوا بشهادة صاحب الجواهر على أن المرتد عن فطرة إذا كان رجلا يقتل ، ولا يستتاب ، وتعتد امرأته عدة الوفاة من حين ارتداده ، وتقسم تركته ، وان
190
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 190