نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 181
المطبوعة في آخر حاشيته على الرسالة : « الظاهر أن المأمونية شرط في النفاذ من الأصل ، لا أن الاتهام مانع ، وذلك لما عرفت من النصوص من تعلق النفاذ على المأمونية ، وكون المقر مرضيا أو مليا ونحو ذلك - ثم قال - والحاصل انّه لا ينبغي التأمل في أن المأمونية شرط » . * * *
181
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 181